صلاة الاستسقاء الواردة وقعت لاستدفاع الجدوبة، وهذا دونها في المعنى فلا يقاس عليها. قال: "ووقتها وقتها" (¬1) هذا حكاه شيخه (¬2)، وهو في "البسيط" أيضاً (¬3) عن الشيخ أبي علي (¬4) وحده، قال شيخه: "وهذا وإن كان وفاءً (¬5) بالتشبيه على الكمال - يعني (¬6) بصلاة العيد - ولكني (¬7) لم أره لغيره من الأئمة". قلت: قد قاله غيره وهو الشيخ أبو حامد الأسفراييني (¬8)، وهو مع هذا شذوذ في المذهب بعيد، ويا ليته لم يورده في هذا الكتاب هكذا (¬9) مقطوعاً به بل كان يورده كما أورده في "البسيط" (¬10)، وكما أورده (¬11) شيخه الإمام، وعنه نقل ذلك (¬12)، وأحسبه لمَّا أراد الاقتصار اقتصر عليه من حيث إنه رأي أنه المنقول لا غير، من
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 799. وقبله: ثم أقلُّ هذه الصلاة كأقلِّ صلاة العيد. ووقتها ... إلخ.
(¬2) انظر: نهاية المطلب 2/ 121/ ب.
(¬3) 1/ ل 162/ ب.
(¬4) وهو السنجي كما في (أ) و (ب).
(¬5) في (د): وقتاً، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬6) سقط من (ب).
(¬7) في (ب): ولكن.
(¬8) انظر النقل عنه في: المجموع 5/ 76.
(¬9) في (ب): هذا.
(¬10) 1/ ل 162/ ب حيث قال: "قال الشيخ أبو علي يدخل وقتها بطلوع الشمس، ويخرج بالزوال كما في العيد، وهذا وفاءً بكمال التشبيه، ولكن لم يُرَ هذا لغيره". أهـ
(¬11) في (ب): أورد.
(¬12) سقط من (ب).