كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

قوله: "ثم يخرجون في الرابع صياماً" (¬1) ممن قطع به صاحب "الحاوي" (¬2)، و"المهذَّب" (¬3)، ثم رأيته منصوصاً للشافعي (¬4)، وهو بخلاف يوم عرفة؛ فإنه يستحب فيه للحاجِّ الإفطار تقوِّياً على الدعاء، والفرق كون ذلك مفروضاً في هذه الصلاة (¬5) في أول النهار على العادة قبل ظهور تأثير الصوم في الضعف (¬6).
قوله: "في ثياب بذلة وتخشُّع" (¬7) ينبغي أن يجعل: وتخشُّع (¬8) عطفاً على ثياب لا على بذلة حتى يكون معناه: يخرجون في تخشُّع وثياب بذلة (¬9)، وعلى تقدير عكسه لا يكون قد تعرَّض لصفتهم في أنفسهم وهي المقصودة (¬10)، التي الثياب البذلة وصلة إليها، وقد يكون الرجل في ثياب تخشُّع وبذلة، وهو (في) (¬11) تجبُّر (¬12) في نفسه، والله أعلم.
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 799. وقبله: وأكملها أن يأمر الناس بالتوبة، والخروج عن المظالم، وأن يستحلَّ بعضهم بعضاً، ويأمرهم بالصوم ثلاثة أيَّام، ثم يخرجون ... إلخ.
(¬2) انظر: الحاوي 2/ 516.
(¬3) انظر: المهذَّب 1/ 123.
(¬4) انظر: الأم 1/ 412.
(¬5) في هذه الصلاة: سقط من (ب).
(¬6) انظر: الحاوي 2/ 517، المجموع 5/ 70.
(¬7) الوسيط 2/ 799. وقبله قوله السابق.
(¬8) قوله: (ينبغي ... وتخشُّع) سقط من (ب).
(¬9) وهي ما يمتهن من الثياب في الخدمة. انظر: المصباح المنير ص: 16.
(¬10) في (ب): المقصود.
(¬11) زيادة من (أ) و (ب).
(¬12) في تجبُّر: مكررة في (ب).

الصفحة 386