قوله: "وفي إخراج البهائم قصداً تردد" (¬1) يعني وجهين (¬2)، والأصحُّ عنده أنه يستحب؛ فإنه لم يذكر في "الوجيز" لفظاً غيره (¬3)، لكن غيره (¬4) نقل أن المنصوص في "الأم" (¬5) نفي الاستحباب. والاستحباب قول أبي إسحاق المروزي (¬6)، والله أعلم. ولذلك تأثير ظاهر إذا وجدت الكيفيَّة التي فعلها قوم يونس - صلى الله عليه وسلم - حيث فرَّقوا بين البهائم وأولادها مع فعلهم مثله في أنفسهم (¬7)، وهو متجه بدون ذلك لما فيه من توافق فاقات المضطرين، وتظافر رغبات الراغبين (¬8) على اختلاف أنواعها وأنواعهم، والله أعلم.
قوله: "ولا بأس بخروج أهل الذمَّة" (¬9) هذه عبارة يطلقها الفقهاء في مباح
خولف المبيح في إباحته، أو في مباح تركه أولى، وهذا عند الأصوليين المتأخرين غير مباح، بل مكروه (¬10). وليس هذا بالقول (¬11) المزيَّف المحكي في
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 800. وقبله: ويستحب إخراج الصبيان، وفي إخراج البهائم ... إلخ.
(¬2) في (ب): على وجهين.
(¬3) في (ب): لفظاً في الوجيز، بالتقديم والتأخير، وانظر الوجيز 1/ 72.
(¬4) كالشيرازي في المهذَّب 1/ 124، والشاشي في حلية العلماء 2/ 322.
(¬5) حيث قال الشافعي: "ولا آمر بإخراج البهائم". الأم 1/ 413.
(¬6) انظر النقل عنه: في المهذَّب وحلية العلماء في الموضعين السابقين.
(¬7) انظر: البداية والنهاية 1/ 217، وراجع تفسير قوله تعالى: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونُسَ}، سورة يونس الآية (98) كالجامع لأحكام القرآن 8/ 245، وتفسير ابن كثير 2/ 433.
(¬8) في (ب): الداعين.
(¬9) الوسيط 2/ 800. وبعده: إن انحازوا إلى جانب.
(¬10) انظر مثلاً: الإحكام للآمدي 1/ 122.
(¬11) في (ب): القول.