كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

أخرجه أبو داود (¬1)، والترمذي (¬2)، والنسائي (¬3)، وابن ماجه (¬4). قال الترمذي فيه: "حسن صحيح". وفي رواية له صحيحة: (فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي (¬5) ساعة شاء) (¬6). وهذا يصلح دليلاً في الصلاة، واحتمال حمله على ركعتي الطواف قوي، والله أعلم.
الوجهان المذكوران في انعقاد الصلاة في هذه الأوقات (¬7) مأخذهما: أن النهي راجع إلى نفس الصلاة، أو إلى أمر خارج. وهذا لا يحملنا على (¬8) أن نقول: هذه الكراهة كراهة تحريم (¬9)، خلافاً لما دلَّ عليه إطلاقهم: من أنها كراهة
¬__________
(¬1) في سننه كتاب المناسك (الحج)، باب الطواف بعد العصر 2/ 449 برقم (1894).
(¬2) في جامعه كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف 3/ 220 رقم (868).
(¬3) في سننه كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة 1/ 308 رقم (584).
(¬4) في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت 1/ 398 رقم (1254). وممن رواه كذلك الشافعي في الأم 1/ 267، وأحمد في المسند 4/ 80، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان 4/ 421 رقم (1553)، والحاكم في المستدرك 1/ 448 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(¬5) في (أ) و (ب): أية.
(¬6) انظر: هذه الرواية في سنن النسائي كتاب الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات 5/ 245 رقم (2924).
(¬7) قال الغزالي: "لو تحرَّم بالصلاة في وقت الكراهية ففي الانعقاد وجهان .... " الوسيط 2/ 562. وأصح الوجهين أنها لا تنعقد. انظر: فتح العزيز 3/ 128، المجموع 4/ 181.
(¬8) سقط من (أ).
(¬9) سقط من (ب).

الصفحة 40