كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

قال: "فإنها تُسْرع إليه الفساد" (¬1) المحفوظ في أسرع أنه لازم، واستعمله هو متعدَّياً، وله اتجاه إن ساعده النقل بأن يجعل متعدي سرُع بضم الراء فهو سريع (¬2).
الأصحُّ أنه لا (¬3) تشترط النيَّة على الغاسل (¬4)؛ لأن النيَّة إنما تشترط على المغتسل لا على الغاسل، كما لو غسل حيَّاً أو وضأه، ومع هذا فما ذكره من سقوط الغسل بناءً على هذا فيمن لفظهُ البحرُ وانغسلت أعضاؤه (¬5)، قاله شيخه (¬6)، وغيره (¬7)، وهو بعيد، والصحيح (¬8)، والمنصوص (¬9): أنا وإن لم نوجب النيَّة فلا بدَّ من إعادة غسل الغريق؛ لأن أصل الفعل مستحق فرض على الكفاية، وما ذكره يلحقه بإزالة النجاسة التي هي من قبيل التروك (¬10). وقد
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 804. وقبله: ويصان عن الثياب المُدَفِيَّة؛ فإنها تُسْرع ... إلخ
(¬2) انظر: لسان العرب 6/ 241، القاموس المحيط 3/ 49.
(¬3) سقط من (ب).
(¬4) قال الغزالي: "وفي النيَّة - أي في اشتراطها على الغاسل - وجهان: أحدهما: لا تجب؛ لتعذُّرها على المغسول. والثاني: أنها تجب على الغاسل؛ وإنما الميَّت محلُّ الغسل". أهـ الوسيط 2/ 804. والذي صححه ابن الصلاح هو الراجح في المذهب قال النووي: "صححه الأكثرون وهو ظاهر نصَّ الشافعي". أهـ روضة الطالبين 1/ 613، وراجع فتح العزيز 5/ 114، المجموع 5/ 164.
(¬5) انظر: الوسيط 2/ 804.
(¬6) انظر: نهاية المطلب 2/ ل125/ ب.
(¬7) كالفوراني في الإبانة ل 53/ أ, والبغوي في التهذيب ص: 770.
(¬8) انظر: فتح العزيز 5/ 114 - 115، المنهاج للنووي 1/ 332، مغني المحتاج 1/ 332.
(¬9) انظر: مختصر البويطي ل55/ ب.
(¬10) وهي لا يشترط فيها نيَّة لحصول المقصود منها. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 12.

الصفحة 401