نقل عن نصَّ الشافعي. أنَّ غسل الذمِّية زوجها (¬1) المسلم جائز، وأنَّ الغريق يعاد غسله (¬2). فنصَّ على هذا مع أنَّ نصَّه الأول يدلُّ على عدم وجوب النيَّة فدلَّ ذلك على ما قلناه، والله أعلم.
قوله: "أن ينقل إلى (¬3) موضع خالٍ على لوح" (¬4) أي فيغسل على لوح، وليس المراد أن يكون النقل على لوح، والله أعلم.
إنما يفتق القميص الذي يغسل فيه ولا يرفع طرفه (¬5)؛ لئلا يقع البصر على شيء من بدنه، فقد يتغيَّر شيء من بدنه بثوران دم أو غيره، فيعتقد كونه عقوبة.
قال: "أن يحضر ماءً بارداً" (¬6) أي يكون الغسل به، فهو الأولى إلا عند الحاجة إلى المسخَّن بسبب في المغسول أو الغاسل.
قال: "ولو استعمل السَّدر جاز" (¬7) هذه عبارة من لا يراه مستحبَّاً، وهو مستحبٌّ للحديث (اغسلوه بماء وسدر) (¬8).
¬__________
(¬1) في (د): لزوجها، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬2) انظر: فتح العزيز 5/ 115، المجموع 5/ 164.
(¬3) في (د): من، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬4) الوسيط 2/ 804.
(¬5) قال الغزالي: "ولا ينزع قميصه بل يغسل فيه، وإن مسَّت الحاجة إلى مسِّ بدنه فتق الغاسل القميص، وأدخل يده فيه". أهـ الوسيط 2/ 804.
(¬6) الوسيط الموضع السابق وبعده: كيلا يتسارع إليه الفساد.
(¬7) الوسيط الموضع السابق. وعبارته: "وليكن طاهراً طهوراً، ولو استعمل السدر في بعض الغسلات جاز، لكن المتغيَّر بالسدر لا يتأدى به الفرض خلافاً لأبي إسحاق المروزي". أهـ
(¬8) وهو حديث الرجل الذي وقصته ناقته، وقد رواه الشيخان انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجنائز، باب كيف يكفَّن المحرم 3/ 164 رقم (1267)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحجَّ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 8/ 126.