كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

خاتمة طهارته فلا يكتفى إلا بالطهارة الكاملة. ومن قال بالثالث قال: إنها لم تنقض طهارته، ولم توجب حدثاً فهي كالنجاسة الأجنبية، وهذا هو الصحيح (¬1)، وبه قال مالك (¬2)، وأبو حنيفة (¬3).
قوله: "وكان في غسله ما يهرِّيه" (¬4) يقال: هرَّأه (¬5) بالهمزة هذا هو الأصل (¬6)، والله أعلم.
ذكر أن في غسل الأمة والمستولَدة وجهين (¬7). وليس الوجهان (¬8) على التساوي فيهما (¬9)؛ فإن في الأمة المنع (أقوى) (¬10) لكون الملك فيها صار للورثة، والمستولدة أشبه بالزوجة، وعتقها كانتهاء النكاح بالموت في حق الزوجة، ومع
¬__________
(¬1) انظر: فتح العزيز 5/ 123، روضة الطالبين 1/ 616، كفاية الأخيار 1/ 316.
(¬2) انظر: بداية المجتهد 1/ 423، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 1/ 255، حاشية الدسوقي 1/ 415.
(¬3) انظر: بدائع الصنائع 1/ 301، الدرُّ المختار مع حاشية ابن عابدين عليه 3/ 89.
(¬4) الوسيط 2/ 804. حيث قال: "لو احترق مسلم وكان في غسله ما يهرَّيه يمَّمناه". أهـ
(¬5) سقط من (ب).
(¬6) انظر: الصحاح 1/ 83. يقال: هرأت اللحم هرْءاً، وأهرأته وهرَّأته تهرية إذا أجدت إنضاجه حتى سقط عن العظم.
(¬7) قال الغزالي: "ويجوز للرجال غسل الرجال، وللنساء غسل النساء، وعند اختلاف الجنس فلا يجوز إلا بزوجيَّة أو محرميَّة، ويجوز بمِلك اليمين للسيِّد في أمته ومستولَدته وهل يجوز لهما غسل السيِّد؟ فوجهان .... " الوسيط 2/ 806.
(¬8) في (ب): الوجهين.
(¬9) في (أ): فيهما على التساوي، بالتقديم والتأخير.
(¬10) زيادة من (أ) و (ب).

الصفحة 404