كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ذلك فالأظهر في الصورتين المنع (¬1)، بخلاف الزوجة فإنَّ أثر النكاح باقٍ بعد الموت، والله أعلم.
ذكر أنه إذا مات رجل أو امرأة ولم يوجد إلا أجنبي من غير الجنس تولى الغسل. قال: "وكذلك الخنثى يتولى غسله الرجال والنساء استصحاباً لحكم (¬2) الصغر" (¬3) هذا في "النهاية" (¬4)، و"البسيط" (¬5) مختصٌّ (¬6) بالخنثى أي لو مات الخنثى صغيراً لجاز للجنسين (¬7) غسله (¬8)، وجَّهه به القفَّال ولم يرتضه إمام الحرمين (¬9) من حيث إن مقتضاه جواز ذلك بعد بلوغه في حال الحياة أيضاً (¬10) استصحاباً. وإنما علة الحكم في الصور الثلاث مسيس الحاجة. قلت: ولما ذكر (¬11) القفَّال اتجاه من حيث إنَّ ذلك إنما جاز في الخنثى في حال الصغر من حيث إنه يجوز النظر إلى عورة الصغير الذي لا يشتهى للحاجة الحآقَّة (¬12)، فإنه
¬__________
(¬1) انظر: التهذيب ص: 775، فتح العزيز 5/ 126، روضة الطالبين 1/ 619.
(¬2) في (د): بالحكم، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬3) الوسيط 2/ 807.
(¬4) 2/ ل126/ أ - ب.
(¬5) 1/ ل164/ أ.
(¬6) في (أ): مخصوص.
(¬7) في (أ): للجنس.
(¬8) في (أ): غسله أيضاً.
(¬9) انظر: نهاية المطلب 2/ ل126/ ب.
(¬10) سقط من (ب)، وفي (أ): ذكر أيضاً.
(¬11) في (أ): قال.
(¬12) في (ب): اللحاقة يقال: حقّت الحاجة إذا نزلت واشتدَّت فهي حآقَّة. انظر: المصباح المنير ص: 55.

الصفحة 405