كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ثابتاً (¬1)، والله أعلم. وإجراؤه الخلاف في الاستحباب قد صار إليه صاحب "المهذَّب" (¬2)، وصاحبه أبو العباس الجرجاني (¬3). وقد قال المحاملي (¬4)، والروياني (¬5)، وغيرهما (¬6): لا خلاف في أنه لا يستحب وإنما الخلاف في أنَّ ذلك مكروه أو غير مكروه، ثم إنَّ الأصحَّ أنه يقلَّم أظفاره، قاله المحاملي (¬7)، وهو الجديد (¬8)، والله أعلم.
الأصحُّ جواز تطييب الميَّتة المعتدَّة (¬9)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) قال ابن الملقَّن: "هذا الحديث لم أر من خرَّجه". أهـ تذكرة الأخيار ل88/ أ. وقال ابن حجر: "وقد روى ابن أبي شيبة عن محمَّد بن أبي عدي عن حميد عن بكر - هو ابن عبد الله المزني - قال: قدمت المدينة فسألت عن غسل الميَّت فقال بعضهم: اصنع بميَّتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تجلو. وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له ... وإسناده صحيح، لكن ظاهره الوقف". أهـ التلخيص الحبير 2/ 106 (طبعة شركة الطباعة الفنيَّة المتحدة)، وانظر مصنَّف ابن أبي شيبة 3/ 245 غير أنه في آخره: "غير أن لا تحلقه".
(¬2) انظر: المهذَّب 1/ 129، وقطع في التنبيه ص: 50 باستحبابه.
(¬3) انظر النقل عنه في: المجموع 5/ 179.
(¬4) انظر النقل عنه في: المجموع الموضع السابق.
(¬5) انظر النقل عنه في: فتح العزيز 5/ 130.
(¬6) نقله النووي عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي وابن الصبَّاغ وغيرهم. المجموع 5/ 179.
(¬7) انظر النقل عنه في: المجموع الموضع السابق.
(¬8) انظر: الحاوي 3/ 12، حلية العلماء 2/ 336.
(¬9) قال الغزالي: "وفي صيانة المعتدَّة عن الطيب وجهان: ووجه الفرق: أن امتناعها تحرز عن الرجال، أو تفجُّع على الزوج". أهـ الوسيط 2/ 808. وراجع: فتح العزيز 5/ 129 - 130، روضة الطالبين 1/ 621.

الصفحة 407