قوله في التكفين: "وأحبُّ الثياب إلى الله (¬1) تعالى البيض" (¬2) هذا إشارة منه إلى حديث ذكره شيخه (¬3)، وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أحبُّ الثياب إلى الله البيض تلبسها أحياؤكم وتكفَّن فيها موتاكم) وإنما المحفوظ في لفظ الحديث: (إنها خير الثياب أو من خيرها). هكذا رويناه من وجوه، واحتجَّ به الشافعي ورواه بإسناده عن سمرة بن جندب (¬4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خير ثيابكم هذه الثياب البياض (¬5)، فليلبسها أحياؤكم، وكفَّنوا فيها موتاكم) وروي نحوه من حديث ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده جيَّد (¬6)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (أ): أهله.
(¬2) الوسيط 2/ 808.
(¬3) انظر: نهاية المطلب 2/ ل129/ ب - ل130/ أ.
(¬4) لم أقف عليه فيما بين يديَّ من كتب الشافعي، وقد نصَّ على استحباب البياض واستدلَّ له بحديث عائشة في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر: الأم 1/ 444، مختصر المزني ص: 42، مختصر البويطي ل55/ ب. أما حديث سمرة هذا فقد رواه النسائي في سننه كتاب الجنائز، باب أي الكفن خير 4/ 335 رقم (1895)، وابن الجارود في المنتقى ص: 185، والحاكم في المستدرك 1/ 354 وقال: "صحيح"، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجنائز 3/ 565 رقم (6690، 6691)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 162: "إسناده صحيح". وكذا قال الألباني في أحكام الجنائز ص: 82.
(¬5) في (أ): البيض.
(¬6) رواه أبو داود في سننه كتاب اللباس، باب في البياض 4/ 332 رقم (4061)، والترمذي في جامعه كتاب الجنائز، باب ما يستحبُّ من الأكفان 3/ 319 - 320 رقم (994) وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه كتاب اللباس، باب البياض من الثياب 2/ 1181 رقم (3566)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحجَّ 5/ 50 رقم (8951) بسنده عن الشافعي إلى ابن عباس، وراجع التلخيص الحبير 4/ 620.