قوله في تكفين المرأة في الحرير: "يكره لأجل السرف" (¬1) قلت: قد حرَّمنا على أصحِّ الوجهين (¬2) على المرأة افتراش الحرير؛ لأنه أبيح لها لما فيه من تزيينها وتحسينها لرجلها، ولا وجود لذلك في افتراشها، وكذلك لا وجود (¬3) لذلك في تكفينها به بل أولى (¬4)، والله أعلم.
الأصحُّ أن للغرماء المنع من الزيادة على ثوب واحد (¬5) وهذا في الدين المستغرق (¬6)، والله أعلم.
قوله: "أما المرأة إن (¬7) لم تُخْلِف مالاً فهل يجب على الزوج تجهيزها؟ فيه وجهان" (¬8) هذا الخلاف غير مخصوص (¬9) بما إذا لم تخلف مالاً، وهو عندهم
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 808.
(¬2) قوله: (على أصح الوجهين) سقط من (ب).
(¬3) في (ب): وجه.
(¬4) المشهور في المذهب القطع بجواز تكفينها به؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة، لكن يكره تكفينها فيه, لأن فيه سرفاً، ويشبه إضاعة المال، بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجمُّل للزوج. انظر: التهذيب ص: 779، فتح العزيز 5/ 131، المجموع 5/ 197، وقال في روضة الطالبين 1/ 623: "ولنا وجه شاذٌّ منكر أنه يحرم تكفين المرأة في الحرير".
(¬5) قال الغزالي: "والصحيح أن الورثة يلزمهم الثاني والثالث - أي الثوب - وهل للغرماء المنازعة فيهما؟ فيه وجهان ... " الوسيط 2/ 809.
(¬6) انظر: التهذيب ص: 781، فتح العزيز 5/ 134، المجموع 5/ 195.
(¬7) في (أ): إذا.
(¬8) الوسيط 2/ 809.
(¬9) في (أ): ليس مخصَّصاً.