كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

تنزيه (¬1)؛ وذلك أن نهي التنزيه أيضاً يضاد الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة، فإنها (¬2) لو صحت لكانت عبادة مأموراً بها، والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء يتناقضان على ما تقرر في أصول الفقه (¬3)، والله أعلم.
قوله في جواز أداء المنذورة فيها (¬4): "لأن النذر سبب كالقضاء" (¬5). ذهب بعض المشايخ إلى (¬6) أنه كان ينبغي أن يقول: كالفوات؛ لأنه هو السبب (¬7). قلت: ليس ذلك على ما توهمه؛ فإن النذر ههنا ليس (¬8) عبارة عن فعل النذر، الذي هو الالتزام، حتى يقابل بالفوات، وإنما المراد بالنذر والقضاء: وصف الصلاتين بكونهما (¬9) منذورة ومقضية. فصفاتهما هاتان سبب لجواز فعلهما فيها (¬10)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: المطلب العالي 3/ ل 103/ ب.
(¬2) في (ب): لأنها.
(¬3) انظر: روضة الناظر مع شرحها لابن بدران 1/ 134 - 136، وراجع: المجموع 3/ 181، التنقيح ل 87/ أ.
(¬4) أي في وقت الكراهة.
(¬5) الوسيط 2/ 562.
(¬6) سقط من (ب).
(¬7) انظر: فتح العزيز 3/ 129، التنقيح ل 87/ أ.
(¬8) سقط من (أ).
(¬9) في (د) و (أ): بكونها، والمثبت من (ب).
(¬10) انظر: المطلب العالي 3/ ل 105/ ب.

الصفحة 41