كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

الماوردي (¬1)، والرويَّاني (¬2)، واختاره المزني (¬3)، لكن إيراده مشعر بأن الأرجح عنه (¬4) أن لا يكون فيها قميص والله أعلم.
قال: "ويستحبُّ أن يبخِّر الكفن بالعود، وهو أولى من المسك" (¬5) أي ذلك أولى من تطييب الكفن بالمسك لا من (¬6) التبخير به؛ فإن المسك لا يبخَّر به، فالكلام في أصل التطييب، لا في خصوص التبخير، وهذا نقلُ شيخه (¬7) قال: "رأي الشافعي تجمير الأكفان بالعود، واختاره على المسك؛ لما صحَّ عنده من كراهيَّة ابن عمر - رضي الله عنهما - لاستعمال المسك في الكفن فآثر الخروج من خلافه". قلت: هذا عكس الثابت في ذلك؛ فقد روى الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي - رضي الله عنه - قال: (وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط (¬8) هو؟ فقال: أو ليس من أطيب (¬9) طيبكم (¬10)!) وروى البيهقي
¬__________
(¬1) انظر: الحاوي 3/ 28.
(¬2) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم
(¬3) انظر: مختصره ص: 43.
(¬4) في (أ) و (ب): عنده. والضمير في عنه راجع إلى الشافعي - والله أعلم - حيث قال المزني: "وأحبُّ أن يكون أحدها درعاً لما رأيت فيه من قول العلماء، وقد قال به الشافعي مرَّة معها ثمَّ خطَّ عليه". أهـ
(¬5) الوسيط 2/ 810.
(¬6) في (د): لأن، وفي (أ): إلا من، والمثبت من (ب).
(¬7) انظر: نهاية المطلب 2/ ل130/ أ.
(¬8) الحنوط: بفتح الحاء وضم النون أنواع من الطيب تخلط للميَّت خاصة، ولا يقال في غير طيب الميِّت حنوط. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/ 1/74، المجموع 5/ 199، المصباح المنير ص: 59.
(¬9) في (ب): الطيب.
(¬10) انظر: معرفة السنن والآثار 3/ 137.

الصفحة 412