كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

بإسناده (¬1) عن نافع قال: (مات سعيد بن زيد فقالت أم سعيد لعبد الله بن عمر: أنحنِّطه بالمسك؟ فقال: أي طيب أطيب من المسك! هاتي مسكك، فناولته إيَّاه). قال: (وروينا عن علي - رضي الله عنه - أنه أوصى أن يحنَّط بمسك كان عنده قال: هو فضل حنوط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
القول في حمل الجنازة: حمل الجنازة بين العمودين أفضل (¬2). روي (¬3) عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك منهم: عثمان بن عفَّان، وسعد بن أبي وقَّاص، وابن عمر، وأبو هريرة، وغيرهم (¬4). وكيفيته: أن يتوسَّط الحامل العمودين البارزين من النعش، فيضعهما على عاتقيه (¬5)، وذلك مخصوص بالعمودين المتقدمين أمام النعش، وأما العمودان المؤخران فلا يفعل ذلك فيهما؛ فإنه لا يكاد يرى ما بين يديه، وإنما يحمل العمودين المتأخرين شخصان، فيكون أقلهم ثلاثة، هذا هو المعروف المقطوع به في كتب الأئمة (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: معرفة السنن والآثار الموضع السابق، والسنن الكبرى كتاب الجنائز 3/ 569 رقم (6708).
(¬2) قال الغزالي: "الأولى أن يحمله ثلاثة، ويكون السابق بين العمودين، فإن لم يستقل بحمل الخشبتين فرجلان من جانبيه وهو بين العمودين فيكونون خمسة ... " الوسيط 2/ 810.
(¬3) في (ب): وروي.
(¬4) كابن الزبير، وقد رواه عنهم جميعاً الإمام الشافعي في الأم 1/ 450، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 3/ 148 - 149، قال النووي: "والآثار المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة، إلا الأثر عن سعد بن أبي وقَّاص فصحيح". أهـ المجموع 5/ 269.
(¬5) في (د) و (أ): عاتقه، والمثبت من (ب).
(¬6) انظر: الإبانة ل54/ ب، المهذَّب 1/ 135، البسيط 1/ ل166/ أ، حلية العلماء 2/ 363.

الصفحة 413