كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

الخمسة على تقدير (¬1)، فكان ينبغي أن (¬2) لا يعدل عن عبارته في "البسيط" (¬3) وهي: "من أراد أن يحمل الجنازة من جميع جوانبها فليبدأ بالشقِّ الأيسر ... إلى آخره"، والله أعلم.
قوله في الإسراع بالجنازة: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان خيراً فإلى خير تقدَّمونه، وإن كان غير ذلك فبعداً لأهل النار" (¬4) هذا حديث ضعيف (¬5)، والصحيح في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدَّمونها إليه (¬6)، وإن تكن سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن (¬7) رقابكم) أخرجه البخاري (¬8) ومسلم (¬9) من حديث أبى هريرة، والله أعلم.
¬__________
(¬1) وهو كونها ثقلت عليهم كما مرَّ في كلام الغزالي السابق.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) 1/ ل166/ ب.
(¬4) الوسيط 2/ 811.
(¬5) رواه أبو داود في سننه كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة 3/ 525 رقم (3184) عن ابن مسعود ولفظه: (سألنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبَبَ إن يكن خيراً تعجَّل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار). قال أبو داود: "وهو ضعيف ... "، ورواه كذلك الترمذي في جامعه كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة 3/ 332 رقم (1011) وقال: "هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه". ونقل تضعيفه عن البخاري، وراجع: تذكرة الأخيار ل88/ أ، التلخيص الحبير 5/ 144 - 145.
(¬6) سقط من (ب).
(¬7) في (ب): على.
(¬8) في صحيحه - مع الفتح - كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة 3/ 218 رقم 1315).
(¬9) في صحيحه - مع النووي - كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة 7/ 12.

الصفحة 415