قوله في السقط: "والكفن لا يجب إكماله إلا إذا أوجبنا الصلاة عليه" (¬1) ليس مراده بإكماله: ستر جميعه؛ فإنه يوجب (¬2) ذلك وإن لم يوجب الصلاة عليه، وإنما المراد: إكماله بالثاني والثالث الواجب على الصحيح في حقَّ الورثة (¬3)، والله أعلم.
قوله: "القيد الثالث: الشهادة" (¬4) كان ينبغي أن يقول: عدم الشهادة؛ فإنه القيد في الصلاة كما تقدَّم، ولكن لمَّا كان المقصود الآن بالبيان إنما هو نفس الشهادة قال ذلك، ومع هذا ففيه حيد عن نهج الكلام، والله أعلم.
قوله: "فإن كان في قتال أهل البغي، أو مات حتف أنفه (¬5) في قتال الكفَّار، أو مات بعد انقضاء القتال بجراحة مثخنة (¬6) أصابته في القتال، أو قتله حربي اغتيالاً من غير قتال ففي الكل قولان" (¬7) كان ينبغي أن يقول: ففي الكل خلاف؛ لأن المحكي فيما إذا (¬8) مات في المعترك حتف أنفه لا
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 812.
(¬2) في (أ): يجب.
(¬3) انظر: المجموع 5/ 256.
(¬4) الوسيط 2/ 813 وقبله: فيمن يصلى عليه: وهو كل ميَّت مسلم ليس بشهيد. فهذه ثلاثة قيود ... القيد الثالث ... إلخ.
(¬5) أي مات من غير ضرب ولا قتل. انظر: المصباح المنير ص: 46.
(¬6) أي بجراحة أضعفته وأوهنته انظر: القاموس المحيط 4/ 191، المصباح المنير ص: 31.
(¬7) الوسيط 2/ 813. وقبله: القيد الثالث: الشهادة: فلا يغسَّل الشهيد ولا يصلَّى عليه. والشهيد من مات بسبب القتال مع الكفَّار في وقت قيام القتال، فهذه ثلاثة معان، فإن كان في قتال ... إلخ
(¬8) في (أ): فيمن.