كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

بسبب من أسباب القتال، وفيما إذا قتله حربي اغتيالاً من غير قتال وجهان (¬1) (لا قولان) (¬2). ثم إنَّ الأظهر في الجميع أنه لا يثبت فيها حكم الشهادة المذكورة (¬3)، والله أعلم.
قوله: "وأمَّا القتيل ظلماً من مسلم، أو ذمِّي، أو (¬4) المبطون (¬5)، أو (¬6) الغريب (¬7) فهؤلاء يغسلون ويصلَّى (¬8) عليهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة" (¬9) هذا يوهم ورود لفظ الشهادة (¬10) في القتيل (¬11) ظلماً، وليس كذلك (¬12) , وإنما
¬__________
(¬1) انظر: فتح العزيز 5/ 154، المجموع 5/ 261.
(¬2) زيادة من (أ) و (ب).
(¬3) انظر: الحاوي 3/ 35 - 36، المهذَّب 1/ 135، مغني المحتاج 1/ 350.
(¬4) في (أ): و.
(¬5) المبطون: الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 136.
(¬6) في (أ): و.
(¬7) الغريب: الذي بعد عن وطنه، فعيل بمعنى فاعل. انظر: المصباح المنير ص: 169.
(¬8) في (ب): يصلُّون.
(¬9) الوسيط 2/ 813.
(¬10) قوله: (هذا يوهم ... الشهادة) سقط من (ب).
(¬11) في (أ): المقتول.
(¬12) روى الإمام أحمد في المسند 2/ 205 عن ابن عمرو - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيداً) لكن في سنده مجهولان، وراجع: تذكرة الأخيار ل88/ ب.

الصفحة 418