كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ورد لفظ الشهادة (¬1) من جملة ما ذكر في المبطون (¬2)، والغريب (¬3) وذلك مراده، والله أعلم.
قال: "قاطع الطريق إذا صلب قيل (¬4): لا يصلَّى عليه تغليظاً. والظاهر: أنه يغسَّل ويصلى عليه" ثمَّ فرَّع على الخلاف في كيفية قتله وصلبه (¬5)، وقال في آخر ذلك: "ومن رأى أنه يقتل مصلوباً ويبقى فلا يُتمكَّن من الصلاة عليه" (¬6) هذا ليس تكريراً للأوَّل، بل ذلك جمع منه بين طريقين خلطهما (¬7) ههنا، وفصل بينهما في "البسيط" (¬8) فقال فيه بعد قوله "والظاهر أنه يغسل ويصلى عليه": "ومن أصحابنا من فرَّع على كيفيَّة قتله". ثم حكى الخلاف المذكور في كيفيَّة قتله، وتفريع أمر الصلاة عليه، فيكون الوجه المذكور أولاً (¬9) في ترك الصلاة
¬__________
(¬1) قوله: (في القتيل ظلماً ... الشهادة) مكررة في (د).
(¬2) روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشهداء خمسة: المطعون والمبطون ... الحديث) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل 6/ 50 رقم (2829)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء 13/ 62.
(¬3) روى ابن ماجه في سننه كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات غريباً 1/ 515 رقم (1613) عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (موت غربة شهادة) قال الحافظ ابن حجر: "إسناده ضعيف". التلخيص الحبير 5/ 272.
(¬4) في (د): وقيل، والواو هنا كأنها مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬5) في (ب): صلبه وقتله، بالتقديم والتأخير
(¬6) الوسيط 2/ 814.
(¬7) في (أ): طرفين خلطا.
(¬8) انظره 1/ ل167/ ب.
(¬9) في (ب): أولى.

الصفحة 419