كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

مستمدَّاً من التغليظ كيف كانت هيئة القتل، ويكون الوجه المتأخر في ذلك مخصوصاً بكيفيَّةٍ في قتلةٍ خاصة على قول من قال بها، والله أعلم.
قوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: زمِّلوهم (¬1) بكلومهم (¬2) ودمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم (¬3) تشخب دماً" (¬4) أخرجه النسائي بمعناه (¬5)، وتمامه: اللون لون دم، وريحه ريح المسك. وقوله "تشخب دماً" بفتح الخاء وبضمِّها أي تنفجر دماً (¬6)، والله أعلم.
قوله في إزالة ما سوى الدم من النجاسات: " (الثاني) (¬7): لا تزال؛ فإن إزالتها تؤدي إلى إزالة أثر الشهادة. والثالث: إن كان يؤدي إلى الإزالة فلا تزال وإلا فتزال" (¬8) فالقائل بهذا الوجه الثالث يجعل ذلك موكولاً (¬9) إلى تحري
¬__________
(¬1) أي لفُّوهم في ثيابهم التي فيها دماؤهم. وكل ملفوف في ثياب فهو مزمَّل. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 246، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 313.
(¬2) كلوم: جمع كلم وهو الجُرح. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 199، المصباح المنير ص: 206.
(¬3) أوداجهم: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، وأحدها وَدَج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 165.
(¬4) الوسيط 2/ 814. وقبله: فإن قيل: فبماذا يفارق الشهيد غيره؟ قلنا: في أربعة أمور: الأول: الغسل؛ فإنه حرام في حقَّه وإن كان جنباً لقوله - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ.
(¬5) انظر: سنن النسائي كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه 4/ 382 رقم (2001) قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 307: "حديث غريب". والحديث رواه الشافعي في مسنده ص: 506، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز 4/ 17 رقم (6800).
(¬6) انظر: الصحاح 1/ 152، لسان العرب 7/ 49.
(¬7) زيادة من (أ) و (ب).
(¬8) الوسيط 2/ 815.
(¬9) في (ب): موكلاً.

الصفحة 420