كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ومن باب ترك الصلاة
قوله (¬1): "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ترك صلاة متعمِّداً فقد كفر" (¬2) هكذا ذكر الحديث شيخه بهذا اللفظ وجعلاه في "النهاية" (¬3)، و"البسيط" (¬4) مستنداً للصحيح من (¬5) المذهب: أنه يقتل بترك صلاة واحدة (¬6)؛ نظراً إلى كون الصلاة فيه منكرة. هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعرفه (من وجه معتمد) (¬7) ولكن معتمده ثبت (¬8) - (من وجه معتمد) (¬9) - من (¬10) حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (بين
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) الوسيط 2/ 832. وقبله: تارك الصلاة يقتل؛ قال - عليه السلام - ... إلخ.
(¬3) 2/ ل123/ أ.
(¬4) 1/ ل174/ أ.
(¬5) في (أ) و (ب): في.
(¬6) انظر: الإبانة ل 56/ ب، التنبيه ص: 25، المجموع 3/ 13 - 14، المنهاج 1/ 327.
(¬7) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). وروى عبد بن حميد في المنتخب من مسنده ص: 318 رقم (1043) من طريق عمر بن زيد الصنعاني قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا أن يدع صلاة مكتوبة) وعمر بن زيد الصنعاني قال عنه الحفاظ ابن حجر: "ضعيف" تقريب التهذيب ص: 412، وقال ابن الملقَّن في تذكرة الأخيار ل91/ ب: "رواه البزار - أي هذا اللفظ الذي ساقه الغزالي - من حديث أبي الدرداء كذلك بإسنادٍ صحيح على شرط الترمذي ... "، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار، والله أعلم.
(¬8) قوله: (ولكن ... ثبت) سقط من (ب).
(¬9) ما بين القوسين زيادة من (أ).
(¬10) في (أ) و (ب): وقد ثبت من، وفي (د): عن بدلاً من (من) المثبتة من (أ) و (ب).

الصفحة 422