كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

العبد وبين الكفر ترك الصلاة) أخرجه مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2)، وغيرهما (¬3) بتفاوت يسير بين (¬4) رواياتهم في اللفظ. وأخرج النسائي (¬5)، والترمذي (¬6)، وغيرهما (¬7) من حديث بريدة ابن الحصيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، والله أعلم.
قوله (¬8): "وقيل: لا يقتل إلا (¬9) إذا صار الترك عادة له (¬10) " (¬11) هذا القائل لا يخصُّ ذلك بعدد، بل متى ما ظهر اعتياده للترك (¬12) توجَّه قتله.
¬__________
(¬1) في صحيحه - مع النووي - كتاب الإيمان، باب إطلاق الكفر على تارك الصلاة 2/ 70 - 71.
(¬2) في سننه كتاب السنَّة، باب في ردَّ الإرجاء 5/ 58 - 59 رقم (4678).
(¬3) وممن رواه كذلك: الترمذي في جامعه كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة 5/ 14 - 15 رقم (2619) , والنسائي في سننه كتاب الصلاة، باب الحكم في ترك الصلاة 1/ 251 رقم (463)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 1/ 342 رقم (1078).
(¬4) سقط من (ب).
(¬5) في سننه الموضع السابق برقم (462).
(¬6) في جامعه الموضع السابق برقم (2621) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب".
(¬7) وممن رواه كذلك: ابن ماجه في سننه الموضع السابق برقم (1079)، أحمد في المسند 5/ 346.
(¬8) سقط من (ب).
(¬9) سقط من (ب).
(¬10) سقط من (ب).
(¬11) الوسيط 2/ 833.
(¬12) في (ب): بالترك.

الصفحة 423