كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

أمَّا (¬1) قوله (¬2): "وقيل: إذا ترك صلاتين أو ثلاثة" (¬3) هذه عبارة موهمة، فليس أحد يجعل ذلك مردَّداً بين صلاتين وثلاثة، ولكن اعتبر بعضهم في ذلك صلاتين (¬4)، وبعضهم ثلاثة (¬5)، فحكى الوجهين - رحمه الله وإيَّانا - بهذه العبارة البعيدة عن (¬6) الإشعار بذلك، والله أعلم.
(قوله) (¬7): "وقال صاحب التلخيص: لا يرفع نعشه" (¬8) أراد نعش (¬9) القبر الذي (¬10) ذكره (¬11) فيما سبق، وهو ارتفاعه عن الأرض، وعبارتهم عن ذلك: أنه يطمس قبره (¬12)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) سقط من (ب). وفي (أ): وأمَّا.
(¬2) في (د): وقوله، والواو هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬3) الوسيط 2/ 833. وهو بعد كلامه السابق.
(¬4) يحكى عن أبي إسحاق المروزي. انظر: الحاوي 2/ 527، المهذَّب 1/ 51.
(¬5) يحكى عن الاصطخري. انظر: المصدرين السابقين، مغني المحتاج 1/ 328.
(¬6) في (أ) و (ب): من.
(¬7) زيادة من (أ) و (ب).
(¬8) الوسيط 2/ 833. وبعده: ولا يصلى عليه وهو تحكُّم لا أصل له. وراجع التلخيص ص: 186.
(¬9) في (أ) و (ب): به نعش.
(¬10) سقط من (ب).
(¬11) في (د): ذكر، والمثبت من (أ) و (ب). والضمير يعود إلى الإمام الغزالي وانظر الوسيط 2/ 825.
(¬12) انظر: مغني المحتاج 1/ 328. ولكن المشهور في المذهب أنه لا يطمس قبره كبقيَّة أهل الكبائر من المسلمين إذا حدُّوا. انظر: نهاية المطلب 2/ ل123/ ب، التهذيب ص: 389، فتح العزيز 5/ 312، المنهاج 1/ 328، نهاية المحتاج 2/ 431.

الصفحة 424