قوله: "بل ينادى لها: الصلاة جامعة" (¬1) هو (¬2) بنصب الصلاة على الإغراء، وبنصب جامعة على الحال (¬3). والذي ذكره أبو حامد الأسفراييني (¬4)، وصاحب "التهذيب" (¬5)، وآخرون (¬6) أنه لا ينادى لها أيضاً: الصلاة جامعة. ولكن ما ذكره المصنف قد ذكره جماعة (¬7)، والله أعلم.
ما ذكره في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية من أنه يشهد للقول بأنه: لا يؤذن، ويقتصر على إقامتين لهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخَّر المغرب إلى العشاء بالمزدلفة بإقامتين (¬8). فهذا ممّا اختلفت الرواية فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مستند اختلاف القول؛ فروى البخاري (¬9) من حديث ابن عمر (أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما كل واحدة منهما بإقامة)، وفي رواية (لم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة) (¬10)، وروى مسلم في "صحيحه" (¬11) من حديث جابر (أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 566.
(¬2) في (أ): بل.
(¬3) انظر: التنقيح ل 88/ ب، المطلب العالي 3/ ل 115/ ب.
(¬4) انظر النقل عنه في: فتح العزيز 3/ 148.
(¬5) انظر: التهذيب ص: 398.
(¬6) كالمحاملي وغيره. انظر: التنقيح ل 88/ ب.
(¬7) كالفوراني في الإبانة ل 30/ أ، والشيرازي في المهذب 1/ 120، 122، والشاشي في حلية العلماء 2/ 301.
(¬8) انظر: الوسيط 2/ 567.
(¬9) في صحيحه - مع الفتح - كتاب الحج، باب من جمع بينهما أي المغرب والعشاء بالمزدلفة - ولم يتطوع 3/ 611 رقم (1673).
(¬10) انظر هذه الرواية عند: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج 5/ 196 رقم (9493).
(¬11) انظره - مع النووي - كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 8/ 187.