كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

بينهما بأذان وإقامتين)، ورواية جابر في الحج ترجحت على رواية غيره؛ بأنه اقتص ذكر (¬1) حجته - صلى الله عليه وسلم - فساقه سياقة دلت (¬2) على جودة حفظه. وأيضاً ففي رواية عند (¬3) أبي داود (¬4) وغيره (¬5) ابن عمر أيضاً أنه أذَّن وأقام للمغرب، والله أعلم.
قوله: "الجماعة الثانية في المسجد المطروق هل يؤذن لها؟ فيه قولان نقلهما صاحب "التقريب"" (¬6)، (ليس فيما رأيناه من النقل عن صاحب "التقريب") (¬7) التقييد بالمطروق (¬8)، فلعل (¬9) المصنِّف خصَّصه بالمطروق؛ لأن إقامة الجماعة الثانية في غير المطروق الذي له إمام راتب مكروهة على الأصح (¬10)؛ أو لأن الحاجة إلى إقامة الجماعة الثانية إنما تدعو غالباً في المسجد المطروق (¬11)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) سقط من (أ).
(¬2) في (ب): فدلت.
(¬3) في (أ): عن
(¬4) انظر: سنن أبي داود كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع 2/ 477 رقم (1933).
(¬5) أشار إليه الترمذي في جامعه كتاب الحج، باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 3/ 236.
(¬6) الوسيط 2/ 568.
(¬7) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب)، غير أن في (ب): (في النقل) بدلًا عن (من النقل).
(¬8) انظر: النقل عن صاحب التقريب في: نهاية المطلب 1/ ل 222/ أ، فتح العزيز 3/ 146.
(¬9) في (ب): ولعلل.
(¬10) انظر: المهذب 1/ 95، المجموع 4/ 222، التنقيح ل 89/ أ.
(¬11) انظر: فتح العزيز 3/ 146، التنقيح الموضع السابق.

الصفحة 46