والنسائي (¬1)، وغيرهم (¬2)، وهو في رواية مسلم وأكثر الروايات مفصَّل مع الترجيع تسع عشرة (¬3) كلمة، وإن لم يقولوا: تسع (¬4) عشرة كلمة، والله أعلم.
التثويب في أذان الصبح (¬5) رواه أبو داود (¬6)، وغيره (¬7) في حديث أبي محذورة. ولم يخرَّج في "الصحيحين". وأكثر أصحابنا أو (¬8) الكثير منهم لما يجعلوا المسألة ذات قولين، ورأوا القطع باستحبابه (¬9). وفي "المهذب" (¬10): "قال أصحابنا يسن
¬__________
(¬1) في سننه كتاب الأذان، باب كم الأذان من كلمة 2/ 331 رقم (629).
(¬2) وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب الأذان والسنة فيها، باب الترجيع في الأذان 1/ 235 رقم (709)، والشافعي في مسنده ص: 364، وأحمد في المسند 3/ 409، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 1/ 613 رقم (1968).
(¬3) في (ب): تسعة عشر، وهو خطأ.
(¬4) في (أ) و (ب): إنه تسع عشرة كلمة.
(¬5) قال الغزالي: "التثويب في أذان الصبح مشروع على القديم". الوسيط 2/ 570. والتثويب هو: أن يقول المؤذن في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم، مرتين. انظر: المهذب 1/ 56، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 227، فتح العزيز 3/ 169.
(¬6) في سننه كتاب الصلاة، باب كيف الأذان 1/ 341 رقم (501).
(¬7) كالنسائي في سننه كتاب الأذان، باب التثويب في أذان الفجر 2/ 341 رقم (646)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة 1/ 200 رقم (385)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 1/ 622 رقم (1971 - 1981). وراجع تذكرة الأخيار ل 56/ أ، والتلخيص الحبير 3/ 171 فقد نقلا تصحيحه عن جماعة من الأئمة.
(¬8) في (ب): و.
(¬9) انظر مثلاً: التعليقة للقاضي حسين 2/ 656، التنبيه ص: 27، حلية العلماء 2/ 40، التهذيب ص: 297.
(¬10) 1/ 57.