كتبه لم أجد أحداً (¬1) تقدّم بكشفه من أهل العناية بكلامه، وقد منَّ الله تعالى الكريم بكشفه بعد مدة مديدة (¬2). ووجه الإشكال فيه: أن ركن الشيء عند الغزالي (¬3)، وغيره (¬4): "ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره". ثم إنه لا يزال في أمثال هذا (¬5) يستعمل الركن فيما ليس جزءاً من الحقيقة كما فعله ههنا؛ فإنه عدَّ الصّلاة، والمصلّى، والقبلة أركاناً للاستقبال، وليست داخلة في حقيقة الاستقبال قطعاً، ولا يستقيم أن يقال: إنه (¬6) أراد بالركن ما لا بدَّ منه في الاستقبال مثلًا تجوُّزاً منه؛ لأن ذلك يبطل (¬7) بالزمان والمكان، ويبطل بالشروط فإنها لا بدَّ منها وهو يجعلها غير الأركان. فأقول - والله الموفق -: إنَّ ركن الشيء - فيما نحن بصدده، وفي (¬8) أمثاله - عبارة عمَّا لا بدَّ للشيء منه (¬9) في
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) في (ب): طويلة.
(¬3) لم أجده منصوصاً في كتبه، ولكن يفهم من كلامه وتقسيماته، مثل أركان القياس، وشروط الأركان. انظر: المستصفى ص: 324 فما بعدها.
(¬4) رغم اشتهار تعريف الركن بهذا إلا أني لم أجده في أمهات كتب الأصول، وانظره في: أصول السرخسي 2/ 12، التعريفات للجرجاني ص: 112، نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر لابن بدران 2/ 303، أصول الفقه الإِسلامي لوهبة الزحيلي 1/ 100.
(¬5) سقط من (ب).
(¬6) سقط من (ب).
(¬7) سقط من (ب).
(¬8) سقط من (ب).
(¬9) في (د): منها للشيء منها، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو موافق لنقل ابن الرفعة عنه. انظر: المطلب العالي 3/ ل 156/ أ.