كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

بلا ياء، وبياء غير مشددة: الدعة والراحة (¬1). والمراد بهذا الكلام (¬2) وقت المترفِّه (¬3) الذي لا عذر له من سفر، وحيض، وصبى، وجنون، وغير ذلك (¬4) مما يأتي في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.
قوله: "والأصل فيه ما روى (¬5) ابن عباس - رضي الله عنه - .... إلى آخره" (¬6) هذا حديث حسن أخرجه أبو داود (¬7)، والترمذي (¬8)، واحتج به الشافعي (¬9). إلا قوله
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب): وهي الدعة والراحة. وانظر: الصحاح 6/ 2232، القاموس المحيط 4/ 297.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) في (أ): الترفه.
(¬4) انظر: التنقيح ل 81/ أ.
(¬5) في (أ) و (ب): ما روي عن.
(¬6) الوسيط 2/ 543. وهو حديث إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - المشهور. وقبله: الفصل الأول: في وقت الرفاهية للصلوات الخمس: والأصل فيه .... إلخ
(¬7) في سننه كتاب الصلاة، باب ما جاء في المواقيت 1/ 274 رقم (393).
(¬8) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة 1/ 278 رقم (149) وقال: "حديث حسن صحيح".
وممن رواه كذلك: الشافعي في المسند ص: 362، وعبد الرزاق في المصنَّف 1/ 531، وابن أبي شيبة في المصنَّف 1/ 317، وأحمد في المسند 1/ 333، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة 1/ 168 رقم (325)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 147، والدارقطني في سننه 1/ 258، والحاكم في المستدرك 1/ 193 وقال: "صحيح"، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 535 رقم (1702)، والبغوي في شرح السنة 2/ 9 رقم (349) وقال: "هذا حديث حسن". قال النووي: "صحيح". المجموع 3/ 23، 27، ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن ابن العربي وابن عبد البر. انظر: التلخيص الحبير 3/ 6.
(¬9) انظر: الأم 1/ 150.

الصفحة 6