كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ما ذكره من أن (¬1) الفريضة مع تمام أركانها لا تصح على البعير المعقول (¬2)، وتصح في الزورق المشدود على الساحل (¬3). هو طريقة شيخه (¬4)، ولا يقوى الفرق بينهما، ولا يرتضى ذلك، وهو خلاف نقل صاحب "التهذيب" (¬5)، وغيره (¬6) من (¬7) أنه تجوز الفريضة (مع) (¬8) تمام أركانها على الدابة واقفةً. وفي السائرة وجهان: أحدهما: الجواز كالسفينة الجارية (¬9)، والله أعلم.
قوله: "روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - أوتر على البعير، فاستدلَّ به الشافعي على أنه (¬10) غير واجب" (¬11) هذا مشكل من حيث إنَّ الوتر كان واجباً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬12)، وقد
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) المعقول: المشدود، يقال: عقلت البعير عقلًا هو أن تثني وظيفه - أي ما فوق الرسغ إلى الساق - مع ذراعه فتشدهما جميعاً في وسط الذراع بحبل. وذلك هو العقال. انظر: المصباح المنير ص: 160، وفي تعريف الوظيف ص: 255.
(¬3) انظر: الوسيط 2/ 578.
(¬4) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 3/ أ.
(¬5) انظر: التهذيب ص: 414.
(¬6) كالشاشي في حلية العلماء 2/ 77. وممن نقله كذلك المتولي والروياني انظر: التنقيح ل 91/ ب.
(¬7) في (أ): مع.
(¬8) زيادة من (أ) و (ب).
(¬9) أصحهما عدم الجواز. انظر: فتح العزيز 3/ 210، روضة الطالبين 1/ 319.
(¬10) في (ب): أن الوتر.
(¬11) الوسيط 2/ 579، وانظر نصَّ كلام الشافعي في: مختصر المزني ص: 16.
(¬12) ذكر النووي أن الصحيح عند أصحاب الشافعي: أن الوتر واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل سنة. تهذيب الأسماء واللغات 1/ 38 وراجع المجموع 4/ 20.

الصفحة 60