كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

قبل أن (¬1) ينتهي طول النهار بستة وعشرين يوماً لا يكون للشخص (¬2) فيء (¬3) بمكة عند الزوال، وكذلك (بعد) (¬4) ما ينتهي بستة وعشرين يوماً (¬5)، والله أعلم.
ما ذكره من أن للعصر أربعة أوقات: وقت الفضيلة، ثم وقت الاختيار، ثم وقت الجواز من غير كراهة، ثم وقت الكراهة وهو عند اصفرار الشمس (¬6). ليس بالمشهور، وفيه إشكال من حيث إنه يقال: إن الكراهية (¬7) عند الاصفرار إنما هي بالنسبة إلى النوافل فلا يثبت بذلك وقت رابع للعصر نفسها, ولهذا أحال صاحب "النهاية" (¬8) في الاحتجاج لإثباته وقتاً رابعاً للعصر (على الأخبار التي ذكرها في باب الأوقات المكروهة. ولكن قد حكى جعله وقتاً رابعاً للعصر) (¬9) شيخه في "نهايته" عن أبي بكر الصيدلاني ووافقه عليه (¬10)، وحكى الترمذي في "جامعه" (¬11) - وناهيك به - عن الشافعي وغيره من العلماء كراهية (¬12) تأخير
¬__________
(¬1) في (د): أنه، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬2) في (ب): للشمس.
(¬3) الفيء: ما بعد الزوال من الظل. انظر: الصحاح 1/ 63، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 1/ 194.
(¬4) زيادة من (أ) و (ب).
(¬5) عبارته على ما نقلها ابن الرفعة عن صاحب الشامل: أنه عند انتهاء النهار في الصيف لا يكون بمكة ظل لشيء من الأشخاص عند الاستواء ستة وعشرين يوماً قبل انتهاء الطول، وستة وعشرين يوماً بعد انتهائه.
(¬6) انظر: الوسيط 2/ 544.
(¬7) في (أ): الكراهة.
(¬8) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 206/ ب - ل 207/ أ.
(¬9) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(¬10) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق.
(¬11) 1/ 300.
(¬12) في (أ): كراهة.

الصفحة 9