الكلب (¬1) "، وروى (¬2) عن أنس بن مالك نحوه. وروينا نحوه من حديث أبي هريرة (¬3). وأسانيد الجميع أسانيد واهية (¬4). نعم ورد النهي عن الإقعاء مطلقاً (¬5) من حديث سمرة بن جندب قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة) (¬6)، وهو محمول على الإقعاء المذكور في الكتاب، الذي (¬7) هو أن يضع إليتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض (¬8). وهذا الإقعاء غير ما صحَّ عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم: من الإقعاء بين السجدتين (¬9).
¬__________
(¬1) في (د): الكلاب، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو موافق لمتن الحديث.
(¬2) أي ابن ماجه في سننه الموضع السابق برقم (986).
(¬3) رواه الإمام أحمد في المسند 2/ 311، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 2/ 173 رقم (2741) ولكن بلفظ (القرد) دون الكلب.
(¬4) قال النووي - بعد أن ذكر طرق الحديث -: "وأسانيد الجميع ضعيفة جداً". التنقيح ل 101/ ب. وقال في المجموع 3/ 436: "والحاصل أنّه ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح". وقال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل 61/ أ - ب: "أسانيده كلها ضعيفة". وراجع التلخيص الحبير 3/ 286.
(¬5) قوله: (نحوه من حديث ... مطلقاً) سقط من (ب).
(¬6) رواه الحاكم في المستدرك 1/ 272 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه". والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 2/ 172 رقم (2739). وتُكُلِّمَ فيه أيضاً؛ لأنّه من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة مسألة مشهورة بالخلاف هل سمع منه مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو سمع حديث العقيقة فقط؟ انظر: تذكرة الأخيار ل 61/ ب.
(¬7) في (ب): (و).
(¬8) انظر: الوسيط 2/ 603.
(¬9) رواه عنهما البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 2/ 171 - 172، ثم قال البيهقي: "وحديث ابن عباس وابن عمر صحيح".