كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ابن مروان (¬1) حمل إليه (¬2) الأطباء على البُرُد، فذكروا له ذلك فاستفتى عائشة وأم سلمة، فنهتاه (¬3). وإنما تولى عبد الملك الخلافة بعد موتهما، وموت أبي هريرة بسنين عدة (¬4)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬5): (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (¬6) صحيح متفق على صحته (¬7) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، ورواه الإمام أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه" (¬8) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزي صلاة
¬__________
(¬1) أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي أمير المؤمنين، كانت خلافته بعد أبيه سنة 65 هـ، ثم استقل بالخلافة بعد مقتل عبد الله بن الزبير سنة 73 هـ وكان قبل الخلافة من العبَّاد الزهاد الفقهاء، توفي سنة 86 هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 1/ 309، السير 4/ 246، البداية والنهاية 9/ 66.
(¬2) في (ب): عليه.
(¬3) أثر عبد الملك هذا رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 2/ 438 رقم (3685). قال النووي: "إسناده ضعيف". المجموع 4/ 314.
(¬4) انظر: الجوهر النقي 2/ 438. قال النووي - بعد أن ذكر إنكار بعث عبد الملك البرد -: "وهذا الإنكار باطل؛ فإنه لا يلزم من بعثه أن يبعث في زمان خلافته، بل بعث في خلافة معاوية، وزمن عائشة وأم سلمة، ولا يستكثر بعث البرد من مثل عبد الملك؛ فإنه كان قبل خلافته من رؤساء بني أمية وأشرافهم ... " المجموع 4/ 315، وراجع: تهذيب الأسماء 1/ 310.
(¬5) سقط من (ب).
(¬6) الوسيط 2/ 609. وقبله: أن أصل الفاتحة متعين على الإمام، والمأموم في الصلاة السرية، والجهرية، إلا في ركعة المسبوق. وقال أبو حنيفة: تقوم ترجمتها وغيرها من السور مقامها، وخالف قوله - عليه السلام -: (لا صلاة ... الحديث.
(¬7) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 2/ 276 رقم (756)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 4/ 100، لكن لفظهما: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
(¬8) انظره في كتاب الصلاة 1/ 248 رقم (490).

الصفحة 97