كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)

21 فكلّمه أبو الطيّب الطّبرىّ، و أورد عليه فصلين:
أحدهما، أنه قال: لا تأثير لقولك: إنها معتدّة من طلاق، لأن الزوجة ليست بمعتدّة، و يلحقها الطلاق، فإذا كانت المعتدّة و الزوجة التى ليست بمعتدّة فى لحاق الطلاق سواء، ثبت أنّ قولك: المعتدّة. لا تأثير له، و لا يتعلّق/الحكم به، و يكون تعليق الحكم على كونها معتدّة، كتعليقه على كونه مظاهرا منها، و موليا عنها، و لمّا لم يصحّ تعليق طلاقها على العدّة، كان 1 حال العدّة و ما قبلها سواء، و من 2 زعم أن الحكم يتعلّق بذلك كان محتاجا إلى دليل يدلّ على تعليق الحكم به.
و أمّا الفصل الثانى؛ فإنّ فى الأصل أنها زوجة، و الذى يدلّ عليه أنه يستبيح وطئها من غير (3 عقد جديد 3)، فجاز أن يلحقها ما بقى من عدد الطّلاق، و فى مسألتنا هذه ليست بزوجة، على أنه لا يستبيح وطئها من غير عقد جديد، فهى كالمطلّقة قبل الدّخول.
فتكلّم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بوجهين:
أنه قال: لا يخلو القاضى، أيّده اللّه تعالى، فى هذا الفصل، من أحد أمرين؛ إمّا أن يكون مطالبا بتصحيح العلّة، و الدّلالة على صحّتها، (4 فأنا ألتزم بذلك، و أدلّ بصحّته، و لكنه محتاج ألاّ يخرج المطالبة بتصحيح العلّة، و الدّلالة على صحّتها 4) مخرج 5 المعترض عليها بعدم 6 التّأثير 7، أو يعترض 8 عليها بالإفساد من جهة عدم التّأثير، فإن كان الإلزام على هذا الوجه لم يلزم، لأن أكثر ما فى ذلك أنّ هذه العلّة لم تعمّ جميع المواضع التى يثبت فيها الطّلاق، و أنّ الحكم يجوز أن يثبت فى موضع مع عدم هذه العلّة، و هذا لا يجوز أن يكون قادحا فى العلّة، مفسدا لها. يبيّن صحّة هذا، أنّ علّة الرّبا التى تضرب بها الأمثال فى الأصول و الفروع، لا تعمّ جميع المعلومات، لأنّا نجعل العلّة فى الأعيان الأربعة؛ الكيل مع

1) فى ص: «لان»، و المثبت فى: ط، ن، و طبقات الشافعية.
2) فى ط، ن: «فمن»، و المثبت فى: ص، و طبقات الشافعية.
3 - 3) فى ص: «عدة جديدة»، و المثبت فى: ط، ن و طبقات الشافعية.
4 - 4) زيادة من طبقات الشافعية، و انظر حاشيتها.
5) فى الأصول: «فخرج»، و المثبت فى طبقات الشافعية.
6) فى الأصول: «بعد»، و المثبت فى طبقات الشافعية.
7) من هنا إلى قوله: «التأثير» الآتى ساقط من: ط، ن، و هو فى: ص، و طبقات الشافعية.
8) فى ص: «تعرض»، و المثبت فى: طبقات الشافعية.

الصفحة 21