كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)
22 الجنس، ثم يثبت الرّبا فى الأثمان، مع عدم هذه العلّة، و لم يقل أحد ممّن ذهب إلى أنّ علة الرّبا معنى واحد.
فإن قلتم: لا تعمّ جميع المعلومات، و لا تتناول جميع الأعيان التى يتعلّق بها تحريم التّفاضل، فيجب أن يكون ذلك موجبا لفسادها، فإذا جاز لنا بالاتّفاق منا و منكم، أن نعلّل الأعيان السّتّة بعلّتين، يوجد الحكم مع كلّ واحدة منهما، و مع عدمها، و لا يلتفت إلى قول من قال: إنّ هذه العلل لا تعمّ جميع المواضع، فوجب أن تكون فائدة 1، وجب أن يكون فى مسألتنا مثله.
و ما أجاب به القاضى الجليل عن قول هذا القائل، فهو الذى نجيب به عن السّؤال الذى ذكره، و أيضا، فإنّى أدلّ على صحّة العلّة.
فالذى يدلّ على صحّتها أنّنا أجمعنا على أن الأصول كلّها معلّلة بعلل، و قد اتّفقنا على أنّ الأصل الذى هو الرّجعة 2 معلّل أيضا، غير أنّا اختلفنا فى عينها، فقلتم أنتم: إنّ العلّة فيها بقاء الزّوجيّة. و قلنا نحن: العلّة وجود العدّة من طلاق. و معلوم أنّنا إذا علّلناه بما ذكرتم من الزّوجيّة لم يبعد 3، و إن علّلناه بما ذكرته من العدّة 4 تعدّت إلى المختلعة، فيجب أن تكون العلّة هى المتعدّية دون الأخرى.
و أمّا معارضتك فى الأصل، فهى علّة مدّعاة، و تحتاج أن يدلّ على صحّتها، كما طالبتنى بالدّلالة على صحّة علّتى.
و أما منع الفرع 5 فلا نسلّم أنها زوجة؛ فإنّ الطلاق وضع لحلّ العقد، و ما وضع للحلّ إذا وجد ارتفع العقد، كما قلنا فى فسخ سائر العقود.
1) انظر طبقات الشافعية 5/ 37.
2) فى طبقات الشافعية: «الرجعية».
3) انظر طبقات الشافعية.
4) فى طبقات الشافعية: «العلة».
5) فى ط، ن: «الفروع»، و المثبت فى: ص، و طبقات الشافعية.