كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)
24 و أمّا كلام الشيخ الجليل، أيّده اللّه تعالى، على الفصل الثانى، فإن طالبنى بتصحيح العلّة فأنا أدلّ على صحّتها.
و الدليل على ذلك، أنّه إذا طلّق امرأة أجنبيّة لم يتعلّق بذلك حكم، فإن عقد عليها، أو حصلت 1 زوجة له، فطلّقها، وقع عليه الطلاق. فلو طلّقها قبل الدّخول طلقة ثم طلّقها، لم يلحقها؛ لأنّها خرجت عن الزّوجيّة، فلو أنّه عاد فتزوّجها ثم طلّقها، لحقها طلقة، فدلّ (2 على أنّ العلّة فيها 2) ما ذكرت، و ليس فى دعوى علّتك مثل هذا الدليل.
و أمّا إنكاره لمعنى الفروع 3، فلا يصحّ لوجهين:
أحدهما، أنّ عنده أنّ الطلاق 4 لا يفيد أكثر من نقصان العدّة، و لا يزيل الملك، فهذا لا يتعلّق به تحريم الوطء، و من المحال أن يكون العقد مرتفعا و يحلّ له وطؤها.
و الثانى، أنّى أبطل هذا عليه، بأنّه لو كان قد ارتفع العقد، لوجب أن لا يستبيح وطئها إلاّ بنكاح، و لمّا أجمعنا أنّه يستبيح وطئها من غير عقد لأحد، دلّ على أنّ العقد باق، و أنّ الزّوجيّة ثابتة.
فتكلّم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأوّل، بأن قال: أمّا قولك إنّى مطالب 5 بالدّلالة على صحّة العلّة. فلا يصحّ، و الجمع بين المطالبة بصحّة العلّة، و عدم التّأثير تناقض 6، و ذلك أنّ العلّة إمّا أن تكون مقطوعا بكونها مؤثّرة، فلا يحتاج فيها إلى الدّلالة على صحّتها، و لا المطالبة، أو مقطوعا بأنها غير مؤثّرة، فلا تجوز المطالبة فيها أيضا بالدّلالة على صحّتها؛ لأنّ ما يدلّ على صحّتها يدلّ على كونها مؤثّرة، فلا يجوز أن يرد الشّرع بتعليق حكم على ما لا تأثير له/فى المعانى، و إنّما ورد الشّرع بتعليق الحكم على المعانى المؤثّرة فى الحكم، و إذا كانت الصورة على هذا يجوز أن يقال: هذا لا تأثير له، و لكن دلّ
1) فى طبقات الشافعية: «و حصلت»، و لعله أولى.
2 - 2) فى طبقات الشافعية: «العلة ففيها».
3) فى طبقات الشافعية: «الفرع».
4) فى ط، ن: «الدليل»، و المثبت فى: ص، و طبقات الشافعية.
5) فى الأصول: «مطالبة»، و المثبت فى طبقات الشافعية.
6) فى طبقات الشافعية: «متناقض».