كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)
249 و عن بكّار 1 أنه قال يوما فى مجلسه: ما حللت سراويلى على حلال قطّ.
فقال له رجل: و لا حرام؟ فقال: و الحرام يذكر!!.
و كان بكّار 2 يخالف أصحابه الحنفيّة فى تحليل قليل النّبيذ، و يذهب إلى تحريمه، و كان يعاتب صاحبه 3 أبا جعفر التّلّ على الشّرب.
قال ابن زولاق 4: كان لبكّار اتّساع فى العلم و المناظرة، و لمّا رأى «مختصر المزنىّ» و ما فيه من الرّدّ على أبى حنيفة، شرع هو فى الرّدّ على الشّافعىّ، فقال/لشاهدين من شهوده:
اذهبا إلى المزنىّ، فقولا له: سمعت الشّافعىّ يقول ما فى هذا الكتاب؟.
فمضيا و سمعا «المختصر» كلّه من المزنىّ، و سألاه: أسمعت الشافعىّ يقول هذا؟.
قال: نعم.
فعادا إلى بكّار، فأخبراه بذلك، فقال: الآن استقام لنا أن نقول: قال الشافعىّ. ثم صنّف الرّدّ المذكور.
و من قضايا بكّار 5، أن رجلا خاصم آخر شافعيّا فى شفعة جوار، فطالبه عند بكّار، فأنكر، فطاوله بكّار حتى عرف أنه من أهل العلم، فقال بكّار للمدّعى: ألك بيّنة؟.
قال: لا.
قال لخصمه: أتحلف؟.
قال: نعم.
فحلّفه، فحلف، فزاد فى آخر اليمين: أنه ما يستحقّ عليك هذه الشّفعة على قول من يعتقد شفعة الجوار، فامتنع، فقال له بكار: قم فأعطه شفعته.
فأخبر الرجل المزنىّ بقضيّته، فقال: صادفت قاضيا فقيها.
1) رفع الإصر 1/ 149.
2) رفع الإصر 1/ 150.
3) فى رفع الإصر: «و عاتب»، و هو المناسب لمقام الرجل. و لذلك عدلت رواية الأصول، فقد كانت: «و كان يعاقب صاحبه».
4) رفع الإصر 1/ 151.
5) رفع الإصر 1/ 153، 154.