كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)
26 ما لا يعلّل، و أنّه لا خلاف فيه، و هذا لا يصحّ؛ لأنّه لا خلاف أنّ الأصول كلّها [معلّلة] 1، و إن كان فى هذا خلاف فأنا أدلّ عليه.
و الدليل عليه، هو أنّ الظّواهر الواردة فى جواز القياس مطلقة، و ذلك كقوله تعالى 2:
(فَاعْتَبِرُوا ياا أُولِي اَلْأَبْصاارِ)، و كقوله صلّى اللّه عليه و سلّم، «إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر».
و على أنّى خرجت من عهده بأن قلت: إنّ الأصل الذى تنازعنا عليه يعلّل بالإجماع، فلا يضرّنى مخالفة من خالفه فى سائر الأصول.
و أمّا المعارضة؛ فإنّه لا يجوز أن يكون المعنى 3 فى الأصل ما ذكرت من ذلك 4 النّكاح، و وجود الزّوجيّة؛ يدلّ على ذلك أنّ هذا المعنى موجود فى الصّبىّ و المجنون، و لا ينفذ طلاقهما، فثبت أنّ ذلك ليس بعلّة، و إنّما العلّة ملك إيقاع الطّلاق، مع وجود محلّ موقعه، و هذا المعنى موجود فى المختلعة، فيجب أن يلحقها.
و أما معنى الفرع، فلا أسلّمه.
و أمّا ما ذكرت من إباحة الوطء، فلا يصحّ؛ لأنّه يطؤها و هى زوجة، لأنّه يجوز له مراجعتها بالفعل، فإذا ابتدأ المباشرة حصلت الرّجعة، فصادفها الوطء و هى زوجة.
و أمّا أن يبيح وطئها، و هى خارج 5 عن الزّوجيّة، فلا.
و أمّا قوله: لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيحها من غير عقد، كما قال أصحابنا فيمن باع عصيرا، فصار فى يد البائع خمرا، ثم تخلّل: إنّ البيع/يعود بعد ما ارتفع. و على أصلكم، إذا رهن عصيرا فصار خمرا، ارتفع الرّهن، فإذا تخلّل عاد الرّهن. و كذلك هاهنا مثله.
1) تكملة من طبقات الشافعية 5/ 41.
2) سورة الحشر 2.
3) فى ص: «أباجى»، و فى ط، ن: «أناحى»، و المثبت فى طبقات الشافعية.
4) انظر طبقات الشافعية.
5) فى طبقات الشافعية: «خارجة».