كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)
27 فتكلّم القاضى أبو الطيّب على الفصل الأوّل، بأن قال: ليس فى الجمع بين المطالبة بالدّليل على صحّة العلّة، و بين عدم التّأثير مناقضة؛ و ذلك أنّى إذا رأيت الحكم ثبت مع وجود هذه العلّة، و مع عدمها، على وجه واحد، كان الظّاهر أنّ هذا ليس بعلّة للحكم، إلاّ أن يظهر دليل على أنّه علّة، فنصير إليه.
و هذا كما تقول فى القياس: إنّه دليل على الأحكام، إلاّ أن يعارضه ما هو أقوى منه فيجب تركه، و كذلك خبر الواحد دليل فى الظّاهر، يجب المصير إليه، إلاّ أن يظهر ما هو أقوى منه، فيجب تركه؛ من نصّ قرآن، أو خبر متواتر، فيجب المصير إليه.
كذلك هاهنا، الظّاهر بما ذكرته أنّه دليل على ذلك، ليس بعلّة، إلاّ أن تقيم دليلا على صحّته، فنصير إليه.
و أمّا علّة الرّبا، فقد عاد الكلام إلى هذا الفصل الذى ذكرت، و قد تكلّمت بما يغنى عن إعادته.
و أمّا الفصل الثانى، فقد تكلّمت على 1 ما سمعت 1، من كلام الشيخ الجليل، أيّده الله تعالى، و هو أنّه قال: الأصول كلّها معلّلة.
و أمّا هذه الزيادة 2 فالآن سمعتها 2، و أنا أتكلّم على الجميع.
و أمّا دليلك على أن الأصول كلّها معلّلة، فلا يصحّ؛ لأنّ الظّواهر التى وردت فى جواب القياس كلّها حجّة عليك، لأنّها وردت بالأمر بالاجتهاد، فما دلّ عليه الدليل فهو حجّة 3 يجب الحكم بها، و ذلك لا يقتضى أنّ كلّ أصل معلّل.
و أمّا قولك: إنّ هذا الأصل مجمع على تعليله، و قد اتّفقنا على أنّ العلّة فيه أحد المعنيين؛ إمّا المعنى الذى ذكرته، 4 و إمّا المعنى الذى ذكرته 4، و أحدهما يتعدّى، و الآخر لا
1 - 1) فى طبقات الشافعية 5/ 42: «عليه بما سمعت».
2 - 2) بياض فى: ط، ن، و هو غير واضح فى: ص، و المثبت فى طبقات الشافعية.
3) فى طبقات الشافعية: «علة».
4 - 4) ساقط من: ن، و هو فى: ص، ط، و طبقات الشافعية.