كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)

28 يتعدّى، فيجب أن تكون العلّة فيها ما يتعدّى. فلا يصحّ؛ لأنّ اتّفاقى معك على أنّ العلّة أحد المعنيين لا يكفى فى الدّلالة على صحّة العلّة، و أنّ الحكم تعلّق 1 بهذا 2 المعنى؛ لأنّ اجتماعنا 3 ليس بحجّة، لأنه يجوز الخطأ علينا، و إنّما تقوم الحجّة بما يقع عليه اتّفاق الأمّة، التى أخبر النبىّ صلّى اللّه عليه و سلم بعصمتها.
و أمّا قولك: إنّ علّتى متعدّية. فلا تصحّ، لأنّ التّعدّى إنّما يذكر لترجيح إحدى العلّتين على الأخرى، و فى ذلك نظر عندى أيضا، و أمّا أن يستدلّ بالتّعدّى على صحّة العلّة فلا، و لهذا لم نحتجّ نحن و إيّاكم على مالك 4 فى علّة الرّبا، فإنّ علّتنا تتعدّى إلى ما لا تتعدّى علّته، و لا ذكر أحد فى تصحيح علّة الرّبا ذلك، فلا يجوز الاستدلال.
و أمّا فصل المعارضة، فإنّ العلّة فى الأصل ما ذكرت.
و أمّا الصبىّ و المجنون، فلا يلزمان؛ لأنّ التعليل واقع 5 لكونهما محلاّ لوقوع الطلاق، و يجوز أن يلحقهما الطلاق، و ليس التّعليل للوجوب، فيلزم عليه المجنون و الصبىّ.
و هذا كما يقال: إنّ القتل علّة إيجاب القصاص، ثم نحن نعلم أنّ الصبىّ لا يستوفى منه القصاص حتى يبلغ، و امتناع استيفائه من الصبىّ و المجنون لا يدلّ على أنّ القتل ليس بعلّة لإيجاب القصاص.
كذلك هاهنا، يجب أن تكون العلّة فى الرّجعيّة كونها زوجة، و إن كان لا يلحقها الطلاق من جهة الصبىّ؛ لأنّ هذا إن لزمنى على اعتبار الزّوجيّة، لزمك على اعتبار الاعتداد؛ لأنّك جعلت العلّة فى وقوع الطلاق كونها معتدّة/، و هذا المعنى موجود فى حقّ الصبىّ و المجنون، فلا ينفذ طلاقهما، ثم لا يدلّ 6 ذلك أنّ ذلك ليس بعلّة، و كلّ جواب له عن الصبىّ و المجنون فى اعتباره العدّة فهو جوابنا فى اعتبار الزّوجيّة.

1) فى طبقات الشافعية 5/ 43: «معلق».
2) فى ص: «لهذا»، و المثبت فى: ط، ن، و طبقات الشافعية.
3) فى طبقات الشافعية: «إجماعنا».
4) فى الأصول: «ملك»، و المثبت فى: طبقات الشافعية.
5) فى ص: «دافع» و المثبت فى: ط، ن، و طبقات الشافعية.
6) بعد هذا فى الأصول زيادة: «على»، و المثبت فى طبقات الشافعية.

الصفحة 28