كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)

29 و أمّا علّة الفرع، فصحيحة أيضا، و إنكارك لها لا يصحّ، لما ثبت أنّ من أصلك أنّ الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدد، و الذى يدلّ عليه جواز وطء الزّوجة 1، و ما زعمت من أنّ الرّجعة تصحّ منه بالمباشرة غلط؛ لأنّه لا يبتدئ بمباشرتها و هى أجنبيّة، فكان يجب أن يكون ذلك محرّما، و يكون تحريمه تحريم الزّنا، كما قال صلّى اللّه عليه و سلم:
«العينان تزنيان، و اليدان تزنيان، و يصدّق 2 ذلك الفرج»، و لمّا قلتم: إنه يجوز أن يقدم على مباشرتها. دلّ على أنّها باقية على الزّوجيّة.
و أمّا ما ذكرت من مسألة العصير فلا يلزم أنّ العقود كلّها لا تعود معقودة إلاّ بعقد جديد.
يبيّن صحّة هذا البيع و الإجارات، و الصّلح، و الشركة، و المضاربات، و سائر العقود، فإذا كانت عامّة العقود على ما ذكرناه، من أنّها إذا ارتفعت لم تعد إلاّ باستئناف أمثالها 3، لم يجز إبطال هذا بمسألة شاذّة عن الأصول.
و هذا كما قلت لأبى عبد اللّه الجرجانىّ، و قد فرّقت بين إزالة النّجاسة و الوضوء، بأنّ إزالة النّجاسة طريقها التّروك، و التّروك موضوعة على أنّها لا تفتقر إلى النّيّة كترك الزّنا، و السّرقة، و شرب الخمر، و غير ذلك، و ألزمنى على ذلك الصّوم، فقلت له: غالب التّروك و عامّتها موضوعة على ما ذكرت، فإذا شذّ منها واحد لم ينتقض 4 به غالب الأصول، و وجب ردّ 5 المختلف فيه 6 إلى ما شهد له عامّة الأصول و غالبها، لأنّه أقوى فى الظّنّ.
و على أنّ من أصحابنا من قال: إنّ العقد لا ينفسخ فى الرّهن، بل هو موقوف مراعى، فعلى هذا لا أسلّمه، و لأنّ أصل أبى حنيفة أنّ العقد لا يزول، و الملك لا يرتفع.

1) انظر طبقات الشافعية 5/ 44.
2) بعد هذا فى ط، ن زيادة: «على»، و الصواب فى: ص، و طبقات الشافعية.
3) مكان هذه الكلمة بياض بالأصول، و هى فى طبقات الشافعية.
4) فى ط، ن: «ينتقص»، و المثبت فى: ص، و طبقات الشافعية.
5) ساقط من: ط، ن، و هو فى: ص، و طبقات الشافعية.
6) تكملة من طبقات الشافعية.

الصفحة 29