كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)

30 فتكلّم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأوّل، بأن قال: قد ثبت أنّ الجمع بين المطالبة بتصحيح العلّة و عدم التّأثير، غير جائز.
و أمّا ما ذكرت، من أنّ هذا دليل، ما لم يظهر ما هو أقوى منه، كما نقول فى القياس، و خبر الواحد، فلا يصحّ، و ذلك أنّا لا نقول: إنّ كلّ قياس دليل و حجّة، فإذا حصل القياس فى بعض المواضع يعارضه 1 إجماع لم نقل 2 إنّ ذلك قياس صحيح، بل نقول: هو قياس باطل، و كذلك لا نقول: إن ذلك الخبر حجّة و دليل.
فأمّا القاضى، أيّده الله تعالى، فقد قطع فى هذا الموضع، بأنّ هذا لا تأثير له، فلا يصحّ مطالبته بالدّليل على صحّة العلّة.
و أمّا الفصل الآخر، و هو الدّلالة على أنّ الأصول معلّلة فقد أعاد فيه ما ذكره أوّلا، من ورود الظّواهر، و لم يزد عليه شيئا يحكى.
و أمّا قولك: إنّ إجماعى و إيّاه ليس بحجّة، فإنّى لم أذكره لأنّى جعلته حجّة، و إنما ذكرته اتّفاقيّا 3، لقطع المنازعة.
و أمّا فصل التّعدّى فصحيح، و ذلك أنّى ذكرت فى الأصل علّة متعدّية، و لا خلاف أن المتعدّية يجوز أن تكون علّة، و عارضنى، أيّده الله تعالى، بعلّة 4 غير متعدّية، و عندى أنّ الواقعة 5 ليست بعلّة، و عنده أنّ المتعدّية أولى من الواقعة 5، فلا يجوز أن يعارضنى بها، و ذلك يوجب بقاء علّتى على صحّتها.
و أمّا المعارضة/فإن قولك: إنّ التّعليل للجواز، كما قلنا فى القصاص. فلا يصحّ؛ لأنّه إذا كان علّة ملك إيقاع الطّلاق ملك النّكاح، و قد علمنا أنّ ملك الصبىّ ثابت، وجب إيقاع طلاقه، فإذا لم يقع دلّ على أنّ ذلك ليس بعلّة.

1) فى طبقات الشافعية 5/ 45: «فعارضه».
2) فى ط، ن: «يكن»، و المثبت فى: ص، و طبقات الشافعية.
3) فى طبقات الشافعية: «اتفاقنا».
4) تكملة من طبقات الشافعية.
5) فى طبقات الشافعية: «الواقفة».

الصفحة 30