كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى (اسم الجزء: 2)

وَعَدَمِهِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ بِالْإِبْرَاءِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَوَجَّهُ الْإِشْكَالُ أَصْلًا إذْ لَا أَخْذَ هُنَا حَتَّى يُقَالَ إنَّ الْمَأْخُوذَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا أَمَّا إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ بِالْأَدَاءِ فَالْمَعْمُولُ بِهِ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ مِنْ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَلَا تَنْفَكُّ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا مِنْ الرَّهْنِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ كَلَامَ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَ لِأَنَّ الْوَجْهَ الضَّعِيفَ إنَّمَا فَرَضَ كَلَامَهُ فِي الْبَرَاءَةِ لَا فِي الْأَدَاءِ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ وَالصَّحِيحُ الِانْفِكَاكُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ أَمْ اخْتَلَفَتْ فِي صُورَةِ الْبَرَاءَةِ لَا فِي صُورَةِ الْأَدَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ إنَّ مَا يُؤْخَذَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا وَلَا يَنْتَقِلُ الْمَرْهُونُ إلَى عَدْلٍ أَوْ فَاسِقٍ آخَرَ إلَّا إلَّا اتَّفَقَا أَيْ الْعَاقِدَانِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ حَدَثَ بِهِ فِسْقٌ وَنَحْوُهُ وَتَنَازَعَا فِيمَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ نَقَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ قَالَ ابْن الرِّفْعَةِ هَذَا إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنْ لَا يَوْضَعَ عِنْدَ عَدْلٍ إلَّا بِرِضَا الرَّاهِنِ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَصْلِ الْإِقْبَاضِ فَهَلْ مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عِلَّتِهِ فِي مَحَلِّ الْمَنْعِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ فِي الْأَصْلِ لَمْ يُفِدْ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ امْتِنَاعٌ الْآنَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ الْآنَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ إذْ يَدُ الْعَدْلِ لَيْسَتْ نَائِبَة عَنْ يَدِ الرَّاهِنِ فَقَطْ بَلْ عَنْ يَدِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ لِلْعَدْلِ رُدَّهُ إلَيْهِمَا لَا إلَى أَحَدِهِمَا إلَّا بِإِذْنٍ وَإِلَّا ضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ بِبَدَلِهِ وَرَدَّهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي لُزُومِ الرَّهْنِ وَامْتِنَاعِ الرَّاهِنِ مِنْ الرُّجُوعِ فِيهِ فَظَهَرَ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِتَعْلِيلِهِ مَا بَحَثَهُ بِمَا لَا يُجْدِي إنْ أَرَادَ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ أَوْ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ إنْ أَرَادَ الْمَعْنَى الثَّانِي.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا أَيْضًا فِي شَرْحِ قَوْلِ الرَّوْضِ أَرْشُ الْمَرْهُونِ وَقِيمَتُهُ إنْ ضُمِنَ رَهْنٌ وَلَوْ كَانَ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي ثُمَّ مَحَلُّ كَوْنِ مَا ذُكِرَ رَهْنًا فِي الذِّمَّةِ إذَا كَانَ الْجَانِي غَيْرَ الرَّاهِنِ وَإِلَّا فَلَا يَصِيرُ مَرْهُونًا إلَّا بِالْغُرْمِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِيمَا إذَا لَزِمَهُ قِيمَةُ مَا أَعْتَقَهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي كَوْنِهِ مَرْهُونًا فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِهِ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ اهـ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ بِالْإِتْلَافِ صَارَ فَاسِخًا لِلْعَقْدِ فَلَا بُدَّ عِنْد أَخْذِ بَدَلِهِ مِنْ تَجْدِيدِهِ بِخِلَافِ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَهَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا لَزِمَهُ قِيمَةُ مَا أَعْتَقَ إذَا أَعْتَقَ الْمُوسِرُ مَرْهُونًا مَقْبُوضًا عَتَقَ فِي الْحَالِ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ وَتَصِيرُ رَهْنًا وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِصَيْرُورَتِهَا رَهْنًا فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ الْغُرْمِ وَلِكَوْنِهَا لَا تَصِيرُ إلَّا بَعْدَهُ لِأَنَّ وَضْعَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ ذَلِكَ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ وَتَصِيرُ مِنْ حِينِ غُرْمِهَا فَحَمَلَهُ عَلَى الثَّانِي فَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ عَدَمَ الْفَائِدَةِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَةِ فَمَمْنُوعٌ فِيهِمَا إذْ يُتَصَوَّرُ لَهُ فَائِدَةٌ أَيُّ فَائِدَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ حُجِرَ عَلَى الرَّاهِنِ بِفَلَسٍ بَعْدَ الْعِتْقِ أَوْ الْإِتْلَافِ وَقَبْلَ غُرْمِ الْقِيمَةِ فَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَرْهُونِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهَا بَدَلُ الْمَرْهُونِ الَّذِي لَوْلَا إتْلَافُهُ لَقُدِّمَ بِهِ فَلِيَقُمْ بَدَلُهُ.
وَإِنْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ مَقَامَهُ فَكَانَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهَا فِي ذِمَّتِهِ بِكَوْنِهَا رَهْنًا فَائِدَةٌ تَعُودُ عَلَى الْمَرْهُونِ بِمَصْلَحَةٍ أَيِّ مَصْلَحَةٍ بَلْ هَذِهِ أَعْظَمُ مِنْ فَائِدَةِ كَوْنِهَا رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي فَإِنَّ الْفَائِدَةَ هِيَ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَتَعَلَّقُ بِهَا إذَا قَبَضَهَا الرَّاهِنُ مِنْهُ وَلَوْ حَكَمْنَا بِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ مَرْهُونَةً إلَّا بِقَبْضِهِ لَهَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ضَيَاعُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا بِذَلِكَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَيَاعُ مَجْمُوعِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِمُحَاصَّةِ الْغُرَمَاءِ فِيهَا فِي صُورَةِ الْحَجْرِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ الْحَمْلِ كَلَامَ الْأَصْحَابِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُعْتَمَدًا لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ بِمَا قَرَّرْنَاهُ وَمَا فَرَّقَ بِهِ فِي الْخَادِمِ مِمَّا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ دَعْوَى.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ امْرَأَةٍ رَهَنَتْ مَصَاغًا عِنْدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ تَلْبَسَ ذَلِكَ الْمَصَاغَ مَا دَامَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهَا فَلَبِسَتْ الْمُرْتَهِنَةُ ذَلِكَ الْمَصَاغَ مُدَّةً مِنْ الزَّمَانِ ثُمَّ تَلِفَ مِنْهَا بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ فَهَلْ يَلْزَمُهَا قِيمَةُ الْمَصَاغِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَلْزَمُهَا قِيمَةُ الْمَصَاغِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَتَلِفَ بِتَقْصِيرٍ أَمْ غَيْرِهِ.

(وَسُئِلَ) عَنْ

الصفحة 284