كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

9/ 11 - باب في الرَّضْخ عند الفِصَال [2: 183]
2064/ 1985 - عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: "قلت: يا رسول اللَّه ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمّةَ الرضاعة؟ قال: الغُرَّةُ: العَبْدُ أو الأمَة".hضعيف]
• وأخرجه الترمذي (1153) والنسائي (3329)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وأبوه: هو الحجاج بن مالك الأسلمي، سكن المدينة، وقيل: كان ينزل العَرْج، ذكره أبو القاسم البغوي، وقال: لا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث، وقال النمري: له حديث واحد.

10/ 12 - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [2: 183]
2065/ 1981 - عن عامر -وهو الشعبي- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها، ولا العَمَّة على بنت أخيها، ولا المرأةُ على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".hصحيح: خ، تعليقًا]
• وأخرجه البخاري (5109) تعليقًا، ومسلم (33/ 1408) وأخرجه الترمذي (1126) والنسائي (3296)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

2066/ 1982 - وعن قَبيصة بن ذُؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5109) ومسلم (1408) والنسائي (3295، 3296) والترمذي (1125 م) وابن ماجة (1125).

2067/ 1983 - وعن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".hضعيف]
• انظر الترمذي (1125).

الصفحة 11