كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

• وأخرجه مسلم (1406، 3368) والنسائي (5544، 5545 - الكبرى) وابن ماجة (1962) بنحوه أتم منه.

2073/ 1989 - وعنه عن ربيع بن سَبْرَة عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرمَ متعة النساء".hصحيح: م، وزاد: زمن الفتح]
• أخرجه مسلم (1406) والنسائي (3368) كلاهما بنحوه.

12/ 14 - باب في الشِّغار [2: 187]
2074/ 1990 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشّغار". زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: "ما الشغار؟ قال: يَنكح ابنةَ الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، ويَنْكح أختَ الرجل فيُنْكحه أخته بغير صداق".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6960) والترمذي (1124) والنسائي (3334، 3337) وابن ماجة (1883).

2075/ 1991 - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: "أن العباس بن عبد اللَّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحَكَم ابنته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن]
• في إسناده: محمد بن إسحاق.

13/ 14 - 15 - باب في التحليل [2: 188]
2076/ 1992 - عن الحارث عن علي -رضي اللَّه عنه-، قال إسماعيل: وأُرَاهُ قد رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَعَنَ اللَّه المُحِللَّ والمُحَلَّلَ لهُ".hصحيح]
• أخرجه الترمذي (1119) وابن ماجة (1935).

الصفحة 14