كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

• وأخرجه البخاري (5144) ومسلم (1413) والترمذي (1134) والنسائي (3239) وابن ماجة (1867).

2081/ 1997 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يخطبُ أحدكم على خطْبة أخيه، ولا يَبِيعُ على بيع أخيه، إلا بإذنه".hصحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (1412) وابن ماجة (1868) واقتصر فيه على ذكر الخطبة، والبخاري (5142) والنسائي (3238، 3243، 4497، 4503، 4504) والترمذي (1292).

16/ 17 - 18 - باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها [2: 190]
2082/ 1998 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبتُ جاريةً، فكنت أتخبّأُ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها".hحسن]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: "كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".

17/ 18 - 19 - باب في الولي [2: 195]
2083/ 1999 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّمَا امرأةٍ نكَحَتْ بِغير إذن وليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له".hصحيح]
• وأخرجه الترمذي (1102) وابن ماجة (1879، 1880). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال في موضع آخر: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح

الصفحة 16