كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

أن الرجل كان يرث امرأةَ ذي قرابته فَيعْضُلها حتى تموت، أو تَردَّ إليه صَدَاقها، فأحكم اللَّه عن ذلك، ونهى عن ذلك".hحسن صحيح]
• وأخرجه البخاري (4579) والنسائي (11028 - الكبرى).

2091/ 2006 - وفي رواية: قال: "فوعظ اللَّه ذلك".hصحيح بما قبله]

20/ 22 - 23 - باب في الاستئمار [2: 194]
2092/ 2007 - عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنكح الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأمَر، ولا البكرُ إلا بإذنها، قالوا: يا رسول اللَّه، وما إذنها؟ قال: أن تسكت".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5136) ومسلم (64/ 1419) والترمذي (1157) والنسائي (3265، 3267) وابن ماجة (1871).

2093/ 2008 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تسْتَأمرَ اليتيمة في نفسها، فإن سكتتْ فهو إذنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها".hحسن صحيح] والإخبار في حديث يزيد، قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.
• وأخرجه الترمذي (1109) والنسائي (3270). وقال الترمذي: حديث حسن، هذا آخر كلامه.

2094/ 2009 - وفي رواية قال: "فإن بكت أو سكتت"، زاد "بكت".hشاذ]
قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس -يريد عبد اللَّه بن إدريس الأودي الكوفي-. قال أبو داود: ورواه أبو عمرٍو ذكوان عن عائشة: قالت: "يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: سكاتها إقرارها".
• هكذا ذكره معلقًا، وقد أخرجه البخاري (6946) ومسلم (1425) والنسائي (3266 - المجتبى)، (5376 - الكبرى) مسندًا بمعناه.

الصفحة 19