كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

2095/ 2010 - وعن الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آمِرُوا النساء في بناتهن".hضعيف]
• فيه رجل مجهول. قال الشافعي: ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس. وقال غيره: ولأن ذلك أبقى للصحبة، وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ العقد برضى من الأمهات، ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تضريبهن ووقوع الفساد من قبلهن. والبنات إلى الأمهات أميل، ولقولهن أقبل، فمن أجل هذه الأمور استحب مؤامرتهن في العقد على بناتهن. وقال: إن المرأة ربما علمت من خاص أمر ابنتها ومن سر حديثها أمرًا لا تستصلح لها معه عقد النكاح، وذلك مثل العلة تكون بها، وإلا قد تمنع من إيفاء حقوق النكاح، وعلى نحو من هذا يتأول قوله: "ولا تزوج البكر إلا بإذنها، وإذنها سكوتها"، وذلك أنها قد تستحي أن تفصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح، لا يعلمه غيرها.

21/ 23 - 24 - باب في البكر يزوجها أَبوها ولا يستأمرها [2: 195]
2096/ 2011 - عن ابن عباس: "أن جارية بكرًا أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (1875)، وأخرجه أبو داود أيضًا مرسلًا (2097). وقال: وكذا رواه الناس مرسلًا معروف. وقال البيهقي: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن عكرمة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" مرسلًا. وقال أيضًا: وقد روى من أوجه أخرى عن عكرمة موصولًا، وهو أيضًا خطأ، وذكره عن عطاء عن جابر. وقال: هذا وهم، والصواب مرسل، وقال: وإن صح ذلك فكأنه كان وضعها في غير كفء، فخيرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

الصفحة 20