كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

22/ 24 - 26 - باب في الثيب [2: 196]
2098/ 2012 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأَيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتها". وهذا لفظ القعنبي.hصحيح: م]
• وأخرجه مسلم (66/ 1421) والترمذي (1158) والنسائي (3260، 3262) وابن ماجة (1875).

2099/ 2013 - وفي رواية: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها".hصحيح: بلفظ: "تستأمر" دون ذكر "أبوها"]
قال أبو داود "أبوها"، ليس بمحفوظ. هذا آخر كلامه. وقد أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه (68/ 1421) والنسائي في سننه (3264).

2100/ 2014 - وعنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُهَا إقرارها".hصحيح]
• وأخرجه النسائي (3263) ومسلم (68/ 1421).

2101/ 2015 - وعن خنساء بنت خدام الأنصارية: "أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّبُ، فكرهتْ ذلك، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فرد نكاحها".hصحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (5138) والنسائي (3268) وابن ماجة (1873).

23/ 25 - 26 - باب في الأكفاء [197: 2]
2102/ 2016 - عن أبي هريرة: "أن أبا هندٍ حَجَمَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في اليافوخ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا بني بَيَاضَةَ، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، قال: وإن كان في شيء مما تَدَاوَوْنَ به خيرٌ فالحجامةُ".hحسن]
• أخرجه ابن ماجة (3476) واقتصر على شطره الثاني.

الصفحة 21