كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

26/ 28 - 29 - باب قلة المهر [2: 200]
2109/ 2023 - عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى عبدَ الرحمن بن عَوْف وعليه رَدْعٌ من زعفران، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَهْيَمْ؟ فقال: يا رسول اللَّه، تزوجتُ امرأةً، قال: ما أَصْدَقْتَهَا؟ قال: وَزْنَ نَوَاةٍ من ذهبٍ، قال: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2548، 3780) ومسلم (1427) والترمذي (1094) والنسائي (3351) و (3372 - 3374)، (3388) وابن ماجة (1907).

2110/ 2024 - وعن جابر بن عبد اللَّه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعطى في صداق امرأةٍ مِلْءَ كفَّيهِ سَوِيقًا أو تَمرًا فقد اسْتَحَلَّ".hضعيف]
في إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف. وذكر أبو داود أن بعضهم رواه موقوفًا، وقال: رواه أبو عاصم عن صالح بن رُومَان عن أبي الزبير عن جابر قال: "كنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نستمتع بالقبْضةِ من الطعام على معنى المتعة". قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، على معنى أبي عاصم.
• وهذا الذي ذكره أبو داود معلقًا قد أخرجه مسلم (16/ 1405) في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: "كنا نستمتع بالقَبضة من التمر والدقيق، الأيامَ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وقال أبو بكر البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة صار منسوخًا، فإنما نُسخ منه شرطُ الأجَل، فأما ما يجعلونه صداقًا فإنه لم يرد فيه النسخ. واللَّه أعلم.

27/ 29 - 30 - باب في التزويج على العمل [2: 251]
2111/ 2025 - عن سهل بن سعد الساعدي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءتْه امرأةٌ فقالت: يا رسول اللَّه، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل عندك من شيء تُصْدقها

الصفحة 24