كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

إيّاه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزارَ لك، فالتمس شيئًا، قال: لا أجدُ شيئًا، قال: فالتَمِسْ ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سَمَّاها، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد زَوَّجْتكهَا بما مَعَكَ من القرآن".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5135) ومسلم (1425) والترمذي (1114) والنسائي (3200، 3280، 3359) وابن ماجة (1889).

2112/ 2026 - وفي رواية: "فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: قُمْ فعلِّمْهَا عشرين آيةً، وهي امرأتك".hضعيف]
• في إسناده: عِسْل بن سفيان. وهو ضعيف.

2113/ 2027 - وفي رواية: محمد بن راشد عن مكحول، نحو خبر سهل قال: "وقد كان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف]

باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات [2: 202]
2114/ 2028 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- في رجل تزوج امرأةً، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال: "لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث، قال مَعْقِل بن سِنان: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق".
• وأخرجه الترمذي (1145) والنسائي (3356، 3357) وابن ماجة (1891)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2116/ 2029 - وعن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود: "أن عبد اللَّه بن مسعود أُتِيَ في رجل -بهذا الخبر- قال: فاختلفوا إليه شهرًا، أو قال: مَرَّات- قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، فإن لها الميراث، وعليها العِدَّة، فإن يَكُ صوابًا فمن اللَّه، وإن يكُ خطأً فمنِّي ومن الشيطان، واللَّه ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع، فيهم

الصفحة 25