كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

• وأخرجه البخاري (5134) ومسلم (1422) والنسائي (3255 - 3258)، (3378)، (3379) وابن ماجة (1876).

30/ 33 - 34 - باب في المقام عند البكر [2: 205]
2122/ 2036 - عن أم سلمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، ثم قال: لَيْسَ بِكِ على أهْلِكِ هَوَانُ، إنْ شِنتِ سَبَّعتُ لكِ، وإن سَبَّعتُ لك سبَّعْتُ لنسائي".hصحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1460) والنسائي (8925 - الكبرى) وابن ماجة (1917).

2123/ 2037 - وعن حُميد عن أنس بن مالك قال: "لما أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صفِيَّة أقام عندها ثلاثًا -زاد عثمان- وهو ابن أبي شيبة -وكانت ثيبًا".hصحيح]
• وأخرجه النسائي (3381) والبخاري (4212، 4213).

2124/ 2038 - وعن أبي قِلابة عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثَّيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ولو قلتُ: إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السُّنة كذلك".hصحيح: ق]
• أخرجه البخاري (5213) ومسلم (1461) والترمذي (1139) وابن ماجة (1916).

31/ 34 - 35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها [2: 206]
2125/ 2039 - عن ابن عباس قال: "لما تزوج عليَّ فاطمة، قال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطِهَا شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الحُطَمِيَّة؟ ".hحسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (3375، 3376).

2126/ 2040 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن عليًا لما تزوج فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللَّه

الصفحة 28